مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الداخلية والتنمية المحلية>الوزارة>الشهادات والرخص التي يسلمها الولاة والعمد
الخدمة : الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي
-القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006.
- الأمر عدد 457 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة.
- الأمر عدد 152 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط قائمة الوثائق اللازمة لاستعمال عربة في الجولان وسياقتها.
- الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي.

أحكـام إنتقاليـــة:
- يمكن لكل شخص متحصل على ترخيص لتعاطي النقل العمومي بواسطة سيارة "تاكسي" أو أجرة "لواج " أو نقل ريفي قبل تاريخ دخول الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي حيز التنفيذ، الحصول على بطاقة مهنية بعد تقديم مطلب لولاية المقر مصحوبا فقط بالوثائق عدد 3 و7 المذكورة بالفصل 6 من هذا الأمر.
- تبقى البطاقات المهنية المسلمة لسائقي سيارات "التاكسي" والأجرة "لواج" قبل تاريخ دخول الأمرعدد 4101 لسنة 2007 حيز التنفيذ صالحة إلى غاية انتهاء صلوحيتها.
- يمكن للأشخاص الذين يشتغلون قبل تاريخ دخول الأمر عدد 4101 لسنة 2007 حيز التنفيذ كسائقي عربات النقل العمومي الجماعي أو لعربات النقل السياحي الحصول على البطاقة المهنية دون تقديم شهادة تثبت أنهم قد تابعوا مرحلة تكوين في ميدان النقل العمومي للأشخاص بمعهد دراسة أو مركز تكوين مصادق عليه من قبل وزارة التربية والتكوين شريطة تقديمهم مطالب في الغرض إلى الولاية المختصة في أجل سنة من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ.
- يعفى الأشخاص الذين يشتغلون كسائقين لسيارات "التاكسي" السياحي قبل 8 جانفي 1999 إلى حدّ دخول الأمر عدد 4101 لسنة 2007 حيز التنفيذ من تقديم الوثيقة 4 المذكورة بالفصل 6 من هذا الأمر للحصول على البطاقة المهنية.
يسلّم للطّالب وصل في قبول الملف يكون صالحا لمدة ثلاثة أشهر إبتداءا من تاريخ تسليمه ويعوّض هذا الوصل البطاقة المهنية خلال هذه المدّة.
المصلحة:
-الولاية المختصة ترابيّا

العنوان:

المصلحة:
-الولاية المختصة ترابيّا
العنوان:

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- بالنسبة إلى سواق عربات النقل العمومي الجماعي أو النقل السياحي: تسلّم البطاقة من طرف والي الجهة التي يوجد بها مقر النّاقل.

- الولاية
يسلّم للطّالب وصل في قبول الملف يكون صالحا لمدة ثلاثة أشهر إبتداءا من تاريخ تسليمه ويعوّض هذا الوصل البطاقة المهنية خلال هذه المدّة.
- بالنّسبة إلى سواق سيارات "التاكسي" والأجرة "لواج" والنقل الريفي: تسلّم البطاقة من طرف والي الجهة التي يقيم بها السائق.


* الوثائق المطلوبة للحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي الجماعي أو النّقل السّياحي:
1-مطلب موجه بإسم الوالي.
2-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
3-بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من 6 أشهر.
4 - نسخة من رخصة السياقة للصنف المطلوب سارية المفعول.
5 - شهادة تثبت أنه قد تابع مرحلة تكوين في ميدان النقل العمومي للأشخاص بمعهد دراسة أو مركز تكوين مصادق عليه من قبل وزارة التربية والتكوين.
6 - شهادة تثبت أنه قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من الديوان الوطني للحماية المدنية أو هيكل آخر معترف به.
7 - إلتزام على الشرف يصرح بموجبه بالتفرغ كليا لممارسة النشاط المحدد بالبطاقة المهنية وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية، بالنسبة إلى الأشخاص الذين يشتغلون بمؤسسات خاصة.
8 - نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من عقد الشغل المبرم مع المؤسسة المشغلة يحمل إمضاءي الطرفين معرفا بهما ، إن لم يكن هو نفسه صاحب المؤسسة.
9 - صورتان شمسيتان.
ملاحظات: - يعفى من تقديم الوثائق 2 و 4 و5 و6 و7 المذكورة أعلاه الأعوان المنتدبون من قبل المنشآت العمومية قبل تاريخ دخول الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي حيز التنفيذ.
- تحمل البطاقة المهنية عددا رتبيا وعند الاقتضاء عبارة "تجديد" في المكان المخصص لنوع العملية وتكون صالحة لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ إصدارها.
* الوثائق المطلوبة للحصول على البطاقة المهنية لقيادة سيارات "التاكسي" أو الأجرة "لواج" أو النقل الريفي:
1- مطلب موجه بإسم الوالي
2- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
3- بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من 6 أشهر
4- نسخة من رخصة السياقة للصنف المطلوب سارية المفعول
5- نسخة من شهادة الكفاءة المهنية الخاصة بالصنف المطلوب بالنسبة لسائقي سيارات "التاكسي" الفردي و"التاكسي" السياحي
6- شهادة تثبت أنه قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من الديوان الوطني للحماية المدنية أو هيكل آخر معترف به
7- إلتزام على الشرف يصرح بموجبه بالتفرغ كليا لممارسة النشاط المحدد بالبطاقة المهنية وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يشتغلون بمؤسسات خاصة
8- صورتان شمسيتان.
ملاحظة: - تحمل البطاقة المهنية عددا رتبيا وعند الاقتضاء عبارة "تجديد" في المكان المخصص لنوع العملية وتكون صالحة لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ إصدارها.
ملاحظات عامة:
- يخضع تجديد البطاقة المهنية عند انتهاء صلوحيتها أو عند تغيير المؤسسة المشغلة إلى نفس شروط وإجراءات إسنادها، ولتجديد هذه البطاقة يجب تقديم مطلب في الغرض موجه بإسم الوالي مصحوبا بالبطاقة المهنية القديمة والوثائق المنصوص عليها أعلاه باستثناء الوثائق 4 و5 و6.
ويعفى من تقديم الوثائق 2 و 4 و5 و6 و7 المذكورة أعلاه الأعوان المنتدبون من قبل المنشآت العمومية قبل تاريخ دخول الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي حيز التنفيذ.
وتسلم بطاقة مهنية جديدة إلى المعني بالأمر بنفس العدد الرّتبي وتحمل عبارة "تجديد" وتكون صالحة لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ إصدارها.
- في صورة ضياع البطاقة المهنية أو تلفها يمكن الحصول على نظير منها بعد تقديم مطلب في الغرض موجه بإسم الوالي مصحوبا بما بقي من البطاقة المتلفة أو بشهادة ضياع مسلّمة من السّلط المختصة.وتسلم بطاقة مهنية جديدة إلى المعني بالأمر تحمل نفس العدد الرّتبي وعبارة " نظير" وتكون صالحة للمدة المتبقية من فترة صلوحية البطاقة الأصلية وذلك بعد التثبت بالنسبة إلى البطاقة المصرح بضياعها أنه لم يقع سحبها إثر مخالفة التّراتيب الجاري بها العمل.
- يخضع تغيير صنف البطاقة المهنية لنفس شروط وإجراءات الإسناد الأوّل للصنف المطلوب بالإضافة إلى تقديم البطاقة الأصلية.
وفي صورة توفر جميع الشروط المطلوبة تلغى البطاقة المهنية القديمة وتسلم إلى المعني بالأمر بطاقة مهنية جديدة تحمل عددا رتبيّا جديدا في الصنف المطلوب وعند الإقتضاء عبارة "تجديد" وتكون صالحة لمدّة 5 سنوات ابتداء من تاريخ إصدارها.
* شروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي الجماعي أو النقل السّياحي:
- أن يستجيب طالب البطاقة للشروط التّالية:
1- ليس من المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون تأجيل التنفيذ أو بالسجن ما يزيد عن ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ.
2 - أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من الصنف المطلوب لسياقة العربة المستخدمة.
3 - أن يكون قد تابع مرحلة تكوين في ميدان النقل العمومي للأشخاص بمعهد دراسة أو مركز تكوين مصادق عليه من قبل وزارة التربية والتكوين.
4 - أن يكون قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات.
5 - أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يشتغلون كسواق لعربات النقل العمومي الجماعي أو النقل السياحي بمؤسسات خاصة.
6 - أن يكون مرتبطا بعقد شغل مع مؤسسة مرخص لها بتعاطي نشاط النقل العمومي الجماعي أو نشاط النقل السياحي إن لم يكن هو نفسه صاحب المؤسسة.
* شروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة سيارة " تاكسي" أو أجرة "لواج" أو نقل ريفي:
- أن يستجيب طالب البطاقة للشروط التّالية:
1 - ليس من المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون تأجيل التنفيذ أو بالسجن ما يزيد عن ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ.
2 - أن تكون جنسيته تونسية.
3 - أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من صنف "د" أو "د 1" منذ ما لا يقل عن سنتين.
4- أن يكون متحصلا على شهادة الكفاءة المهنية إذا تعلق الأمر بقيادة سيارة " تاكسي" فردي أو "تاكسي" سياحي.
5 - أن يكون قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات.
6 - أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.

المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة