|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-القانون عدد 81 المؤرخ في 03 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة
والحماية البدنية للأشخاص كيفما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008.
-الأمر عدد 1090 المؤرخ في 13 ماي 2003 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات والمعاليم الموظفة على تسليم رخصة لممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص. - قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 11 جوان 2003 المتعلق بضبط مواصفات زي الأعوان المباشرين للأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة. -قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 11 جوان 2003 المتعلق بضبط أنموذج البطاقة المهنية الواجب حملها من قبل الأعوان المباشرين للأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص. -قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 11 جوان 2003 المتعلق بضبط برنامج تكوين الأعوان المنتدبين لمباشرة المهام المتصلة بالأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص وشروط إسناد شهادة الكفاءة المهنية. * بالنسبة للموافقة المبدئية: - شهران من تاريخ ايداع الملف.
* بالنسبة للموافقة النهائية: - شهران من تاريخ الإدلاء بالوثائق التكميلية. المصلحة:
مركز الأمن أو الحرس الوطني مرجع النظر الترابي لمقر العمل لطالب الرخصة العنوان: المصلحة:
مركز الأمن أو الحرس الوطني مرجع النظر الترابي لمقر العمل لطالب الرخصة العنوان:
* للموافقة المبدئية:
- بطاقة ارشادات يقع سحبها من المصالح المعنية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية. - شهادة في عدم الإفلاس لطالب الرخصة ذاتا طبيعية كان أو معنوية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر عند إيداع الملف. - شهادة في عدم التحجير فيما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما بصفة تاجر. - مشروع العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية التي هي بصدد التكوين أو العقد التأسيسي ذاته بالنسبة إلى الذوات المعنوية المكوّنة قانونا. - القائمة الإسمية للأعضاء المؤسسين للذوات المعنوية ولرؤسائها المديرين العامين ومديريها العامين أو وكلائها والمديرين العامين المساعدين ولرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية مع بيان لتوزيع حصص الشركاء في رأس المال. - قائمة اسمية في الأعوان المزمع انتدابهم تتضمّن التنصيص على اسم ولقب كل عون وتاريخ ومكان ولادته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وحالته العائلية والصحية ومستواه التعليمي وعنوانه. * الموافقة النهائية: - نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية مصحوبا بمضمون من الإشهار القانوني بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية. - وصل خلاص المعلوم الموظف على الرخصة. - نسخة من عقد كراء مسجّل او من سند ملكية المحل أو المحلات المخصصة لتعاطي النشاط. - نسخة من بطاقة التعريف الجبائي. - مضمون من حالة الترسيم بالسجل الجبائي. - شهادة كفاءة مهنية خاصة بكل عون في مجال النشاط المنتدب من أجله مسلمة من مركز تكوين مختص تابع لوزارة الداخلية والتنمية المحلية. - شهادة في المطابقة من حيث شروط الوقاية للمحل أو المحلات المزمع استغلالها مسلمة من الديوان الوطني للحماية المدنية. -أن يكون تونسي الجنسية منذ خمس سنوات على الأقل.
- أن يكون متمتّعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم تسبق إدانته بمقتضى حكم بات من أجل جناية أو من أجل جنحة بسبب ارتكاب إحدى جرائم الإرشاء أو الإرتشاء أو الإختلاس أو السرقة أو التحيّل أو التدليس أو الزور أو خيانة مؤتمن أو الإعتداء بما ينافي الحياء أو بسبب ارتكاب إحدى الجرائم المنظّمة أو جريمة إرهابية. -أن يكون حسن السيرة والسلوك. -أن يكون مسجلا بالسجل التجاري. -ألا يكون قد صدر ضدّه حكم بات بالتفليس. -ألا يكون موضوع تحجير بمقتضى حكم بات فيما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما بصفة تاجر. -ألا يمارس نشاطا مهنيا آخر أيا كان نوعه.
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل
الخدمة
مراحل
الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة |
|||||||||||||||||||||||||||||||||