مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة العدل وحقوق الإنسان>الوزارة>زيارة سجين
الخدمة : رخصة زيارة سجين
- القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون.



في الحين


المصلحة:
كتابة المحكمة المعنية

العنوان:

مقر المحكمة المعنية
المصلحة:
كتابة المحكمة المعنية
العنوان:
مقر المحكمة المعنية

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- مطلب شفاهي

كتابة النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية أو كتابة محاكم النواحي أو كتابة محاكم الإستئناف أو كتابة مكاتب التحقيق
في الحين

- مراجعة ملف القضية



- تسليم رخصة الزيارة لطالب الخدمة.
















- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- مضمون ولادة بالنسبة للقصر.


يجب أن يكون السجين إما موقوفا تحفظيا أو محكوما عليه بحكم غير بات.
بالنسبة للتراخيص الوقتية : تسلم لغير أقارب السجين وللموظفين القنصليين أو الأعوان الديبلوماسيين وللأشخاص الذين لهم تأثير معنوي عليه.
بالنسبة للتراخيص المستمرة : تسلم لأقارب السجين المحددين بالقانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001.


المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة