مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة العدل وحقوق الإنسان>الوزارة>الحالة المدنية
الخدمة : شهادة تطابق بين اللقب الأصلي و اللقب المسند
- القانون عدد 31 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001
- قرار مؤرخ في 17 ماي 2001 يتعلق بضبط نموذج شهادة التطابق بين اللقب الأصلي و اللقب المسند
يومان
المصلحة:
- نفس مكان إيداع المطلب

العنوان:

- مقر المحكمة المعنية
المصلحة:
- كتابة محكمة الناحية الموجود بدائرتها ضابط الحالة المدنية الذي أقام رسم ولادة الشخص المعني
العنوان:
- مقر المحكمة المعنية

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- إيداع المطلب

- كتابة محكمة الناحية
#
- تحرير الشهادة

- قاضي الناحية
- تسليم الشهادة

بالنسبة للتونسيين المقيمين بتونس :
- مطلب على ورق عادي إلى محكمة الناحية الموجود بدائرتها ضابط الحالة المدنية الذي أقام رسم ولادة الشخص المعني
- مؤيدات المطلب
بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج :
- مطلب على ورق عادي يقدم إلى أعوان الممثليات الديبلوماسية أو القنصلية بالخارج الكائنة بأقرب مكان لمقر إقامتهم
- إحالة المطلب من طرف الأعوان المذكورين إلى حاكم الناحية المختص
كل شخص يريد إثبات إنطباق لقبه الأصلي و اللقب المسند إليه بمقتضى قرار لجنة اللقب العائلي
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة