مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة العدل وحقوق الإنسان>الوزارة>السجل التجاري
الخدمة : تصريح حول تنقيح السجل التجاري لذات طبيعية
القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري




الإعلام بالنتيجة التي آل إليها المطلب في أجل 15 يوما من تقديمه.


المصلحة:
نفس مكان إيداع التصريح

العنوان:

مقر المحكمة المعنية
المصلحة:
كتابة المحكمة الإبتدائية المكلفة بالسجل التجاري التي يوجد بدائرتها المحل التجاري
العنوان:
مقر المحكمة الإبتدائية المعنية

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- تقديم التصريح

كتابة المحكمة المكلفة بالسجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية
في أجل شهر من حصول السبب الموجب للتنقيح

















- تقديم مطلب في نظيرين

- (تصفح المطبوعة الإلكترونية بواسطة أكروبات ريدر )


- تقديم ما يثبت التنقيح المزمع إجراؤه.



للحصول على أكروبات ريدر اضغط على الإيقونة التالية

أن يكون التاجر مرسما بالسجل التجاري.




المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة