مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الشؤون الدينية>الوزارة>بناء جامع أو مسجد
الخدمة : الترخيص في بناء جامع أو مسجد باقتراح من والي الجهة
- القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالمساجد.
- القانون عدد 08 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 المتعلق بتحويل الصلاحيات المتعلقة بالمساجد إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
- الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية.
- الأمر عدد 1618 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية.
45 يوما بداية من تاريخ تقديم الملف بمعتمدية الجهة
المصلحة:
- الولاية

العنوان:

مقرٌ الولاية المختصة ترابيا
المصلحة:
- المعتمدية
العنوان:
مقرٌ المعتمدية المختصة ترابيا

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

* على مستوى المعتمدية




- دراسة الملف

- المعتمدية
- في أجل 15 يوما بداية من تاريخ إيداع الملف بالمعتمدية

- إبداء الرأي في الطلب وإحالته إلى الولاية




* على مستوى الولاية




- إبداء الرأي في الطلب وإحالته إلى وزارة الشؤون الدينية

- الولاية
- في أجل 15 يوما بداية من تاريخ وصول الملف للولاية

* على مستوى وزارة الشؤون الدينية




- إعلام الوالي بالترخيص في البناء أو الرفض المعلل

- وزارة الشّؤون الدّينيّة
- في أجل 15 يوما بداية من تاريخ وصول الملف للوزارة


















































- مطلب بإسم السيد والي الجهة عن طريق السيد معتمد المنطقة
- شهادة هبة أو تخصيص لقطعة الأرض التي سيقام فوقها المعلم
- مثال موقعي (في نظيرين) يضبط ويحدٌد مساحة وحدود قطعة الأرض التي سيقام عليها المعلم
- مثال هندسي في نظيرين للمعلم المقترح بناؤه
- كشف تقديري لكلفة الإنجاز


















- تقديم طلب في الغرض إلى السلط المحليٌة (المعتمدية)
- توفر أرض مخصٌصة لبناء الجامع أو المسجد
- التنصيص على بناء الجامع أو المسجد ضمن الخارطة المسجدية
- موافقة السيد والي الجهة على اقتراح البناء

المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة