مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة المالية>الإدارة العامة للأداءات>المراقبة الجبائية
الخدمة : إذن للبنوك بتسريح مبالغ مالية مجمدة
- مجلة تشجيع الإستثمارات
- الفصل 14 من قرار وزير المالية المؤرخ في 2 أفريل 1984 المتعلق بشروط فتح والتصرف في حسابات الإدخار للإستثمار
-الفصل 32 من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 و المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1983.
6 أيام من تاريخ تقديم جميع الوثائق المطلوبة
المصلحة:
مكتب الضبط لمكتب مراقبة الأداءات

العنوان:

مكتب مراقبة الأداءات الراجع له بالنظر ترابيا طالب الخدمة
المصلحة:
مكتب الضبط لمكتب مراقبة الأداءات
العنوان:
مكتب مراقبة الأداءات الراجع له بالنظر ترابيا طالب الخدمة

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- تقديم المطلب

- طالب الخدمة


- دراسة الملف

- مكتب مراقبة الأداءات
3 أيام

- إعداد و تسليم الإذن

رئيس مكتب مراقبة الأداءات
3 أيام
























































































- مطلب على ورق عادي بإسم رئيس مكتب مراقبة الأداءات.
- شهادة من البنك تثبت إيداع مبالغ مجمدة
- شهادة إكتتاب في رأس المال أو التصريح بالإستثمار
- أن يكون طالب الخدمة صاحب حساب إدخار للإستثمار
- باعث مشروع إستثمار أو مساهم في رأس مال مشروع
- وضعية جبائية مسواة لطالب الخدمة

المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة