مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة البيئة و التنمية المستديمة>الوكالة الوطنية لحماية المحيط>حماية المحيط
الخدمة : إبداء الرأي حول الدراسة الفنية لإزالة التلوث أو الحد منه
- الأمر عدد 2120 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 والمتعلق بضبط وكيفية تدخل صندوق مقاومة التلوث وخاصة الفقرة 2 من الفصل السادس بالنسبة للمؤسسات التي تطلب تدخل صندوق مقاومة التلوث
- ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الملف مستوفيا
المصلحة:
إدارة مقاومة التلوث بالوكالة

العنوان:

12 نهج الكامرون 1002 تونس-البلفدير
المصلحة:
مكتب الضبط المركزي: الوكالة الوطنية لحماية المحيط
العنوان:
12 نهج الكامرون 1002 تونس-البلفدير

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- النظر في الدراسة الفنية لإزالة التلوث أو الحد منه
- الوكالة الوطنية لحماية المحيط - ثلاثة أشهر على أقصى تقدير لإبداء الرأي

- دراسة فنية لإزالة التلوث أو الحد منه
دراسة صادرة عن مكتب دراسات أو خبير مختص
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة