مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة تكنولوجيات الإتصال>الديوان الوطني للبريد>الخدمات البريدية
الخدمة : إعادة توجيه مراسلة
- قانون عدد38 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 والمتعلق بمجلة البريد
- مقرر مشترك من وزيري التجارة وتكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 17 جوان 2002 يتعلق بضبط التعريفات المطبقة في النظامين الداخلي والدولي على الخدمات البريدية الأساسية.
- منشور السيد وزير المواصلات رقم 124 بتاريخ 13 نوفمبر 1997
- مقرر من المدير العام للديوان الوطني للبريد مؤرخ في 17 جوان 2002 يتعلق بضبط تعريفات الخدمات البريدية غير الأساسية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي وبمراجعة قيمة الجوائز المالية الخاصة بتصميم الطوابع البريدية

كلما وردت مراسلة تخص صاحب الطلب وفي أجل لا يتجاوز 6 أشهر
المصلحة:
مكتب البريد التابع له العنوان القديم لصاحب الطلب

العنوان:

المصلحة:
مكتب البريد التابع له العنوان القديم لصاحب الطلب
العنوان:

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- إيداع الملف

- مكتب البريد التابع له العنوان القديم لصاحب الطلب
- فوري

- إعادة توجيه المراسلات

- مكتب البريد التابع له العنوان القديم لصاحب الطلب
- كلما وردت مراسلة تخص صاحب الطلب

- الحصول على المراسلات المعاد توجيهها

- مكتب البريد التابع له العنوان الجديد لصاحب الطلب
- كلما وردت مراسلة تخص صاحب الطلب



المطبوعة البريدية الخاصة

- (تصفح المطبوعة الإلكترونية بواسطة أكروبات ريدر )

للحصول على أكروبات ريدر اضغط على الإيقونة التالية

- تغيير العنوان وجوبا
- دفع المعاليم البريدية
- مجانية الطلب في صورة وجود العنوان الجديد في نفس منطقة التوزيع الخاصة بالعنوان القديم
- عدم وجود تأشيرة من المرسل تمنع إعادة توجيه المراسلة
- الطلب صالح لمدة ستة أشهر

المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة