مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة تكنولوجيات الإتصال>الديوان الوطني للبريد>الخدمات البريدية
الخدمة : إرسال طرد بريدي إلى الخارج
-قانون عدد38 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 والمتعلق بمجلة البريد
- مقرر من المدير العام للديوان الوطني للبريد مؤرخ في 17 جوان 2002 يتعلق بضبط تعريفات الخدمات البريدية غير الأساسية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي وبمراجعة قيمة الجوائز المالية الخاصة بتصميم الطوابع البريدية.

بعد قيام المرسل إليه بالإجراءات الديوانية
المصلحة:
مكاتب البريد - وكالات الطرود البريدية

العنوان:

المصلحة:
مكاتب البريد - وكالات الطرود البريدية
العنوان:

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- إيداع الطرد

- مكاتب البريد أو وكالات الطرود البريدية
- فوري



- مكتب بريد الإيداع أو وكالة الطرود البريدية


- تعمير مطبوعة الإيداع

- مكتب بريد التوزيع
- فوري





- تسليم الطرد إلى المرسل إليه

- بعد قيام المرسل إليه بالإجراءات الديوانية



- المطبوعات البريدية (توضيح الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة عدم تسليم الطرد إلى المرسل إليه)
- إرفاق كل مستند تتطلبه الإجراءات الديوانية في البلد الموجه إليه الطرد (ترخيص تصدير، فاتورة ...)
- دفع المعاليم البريدية
- أن تكون محتويات الطرد مرخصة للتصدير وغير ممنوعة
- عنوان واضح للمرسل والمرسل إليه ومكتوب بحروف عربية أو لاتينية وبأرقام عربية
- مراعاة مواصفات الأبعاد وشروط الغلاف المتفق عليها دوليا
- غلاف إجباري يتلاءم مع وزن وشكل وطبيعة محتويات الطرد وطريقة النقل ومدته
- يمكن للحريف أن يقتني الغلاف من مكاتب البريد أو وكالات الطرود البريدية
- الوزن الأقصى 20 كيلوغرام بصفة عامة ومن 30 إلى حدود 40 كيلوغرام مع بعض الدول حسب الاتفاقيات المبرمة

المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة