|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
- قانون عدد38 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 والمتعلق بمجلة البريد
- قرار وزير المواصلات المؤرخ في 15 أوت 1995 والمتعلق بضبط قائمة المسائل الخاصة بخدمات إدارية راجعة بالنظر إلى وزارة المواصلات والتي يتعيّن الردّ فيها على شكايات المواطنين مع التعليل في حالات الرفض. - مقرر من المدير العام للديوان الوطني للبريد مؤرخ في 17 جوان 2002 يتعلق بضبط تعريفات الخدمات البريدية غير الأساسية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي وبمراجعة قيمة الجوائز المالية الخاصة بتصميم الطوابع البريدية. - منشور المدير العام للديوان الوطني للبريد عدد 76 المؤرخ في 21 جوان 2001. في حدود شهرين من تاريخ إيداع الشكاية
المصلحة:
مكتب بريد إيداع الطرد أو وكالة الطرود البريدية أو مكتب العلاقات مع المواطن أو مركز النداء 1828 العنوان: المصلحة:
مكتب بريد إيداع الطرد أو وكالة الطرود البريدية أو مكتب العلاقات مع المواطن أو مركز النداء 1828 العنوان:
- المطبوعة المخصصة للغرض ويفضل استعمال حروف عربية أو لاتينية وأرقام عربية
- الاستظهار بحافظة الإرسال - وفي صورة عدم تقديمها يتعين دفع معلوم البحث لفترة أقل من 6 أشهر (دينار واحد). - تقدر المدّة القصوى لقبول الشكايات بـ6 أشهر بداية من تاريخ الإيداع بمكتب البريد؛
- إيداع الشكاية من قبل المرسل أو المرسل إليه - تقبل الاستعلامات مجانا غير أنه إذا طلب المرسل إرسال الشكاية بواسطة البريد السريع أو بواسطة وسائل الاتصالات فإنه يتعين عليه دفع المعاليم المترتبة عن ذلك؛ - استيفاء المطبوعة المخصصة للغرض ويفضل استعمال حروف عربية أو لاتينية وأرقام عربية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل
الخدمة
مراحل
الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة |
|||||||||||||||||||||||||||