|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
- القانون عدد 38 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 والمتعلق بمجلة البريد.
- مقرر وزير المواصلات عدد 21 المؤرخ في 17 فيفري 1997 والمتعلق بإحداث خدمات جديدة. - منشور الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد عدد 106 بتاريخ 29 أكتوبر 2004. - 4 أيام بالنسبة للمراسلات الإشهارية المعنونة
- في غضون أسبوع وحسب الإمكانيات المتاحة بالنسبة للمراسلات الإشهارية دون عنوان المصلحة:
مكتب البريد - الإدارة الجهوية للبريد - مركز الإشهار البريدي العنوان: مركز الإشهار البريدي، المركب البريدي بتونس قرطاج 1060 تونس المصلحة:
مكتب البريد - الإدارة الجهوية للبريد - مركز الإشهار البريدي العنوان: مركز الإشهار البريدي، المركب البريدي بتونس قرطاج 1060 تونس
- مطلب موجه إلى مكتب البريد أو الإدارة الجهوية المعنية أو إلى مركز الإشهار البريدي (مركب تونس قرطاج 1060-تونس)
* بالنسبة للمراسلات الإشهارية دون عنوان :
يتعين على الحريف تقديم مطلب كتابي مصحوب بأنموذج من البعيثة الإشهارية إلى أي مكتب بريد من اختياره أو مركز الإشهار البريدي. ويجب أن يتضمن المطلب البيانات التالية : - الوزن الفردي للمراسلة الإشهارية - العدد الجملي للمراسلات الإشهارية المزمع توزيعها من طرف البريد - دفع المعاليم عند الإيداع * بالنسبة للمراسلات الإشهارية المعنونة : يتعين على الحريف تقديم مطلب كتابي إلى أي مكتب بريد من اختياره أو مركز الإشهار البريدي. ويجب أن يتضمن المطلب البيانات التالية : - الوزن الفردي للمراسلة الإشهارية - العدد الجملي للمراسلات الإشهارية المزمع توزيعها من قبل البريد - الفئة الإجتماعية المستهدفة - دفع المعاليم عند الإيداع - الأبعاد : احترام المواصفات المعمول بها في مجال المراسلات
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل
الخدمة
مراحل
الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة |
||||||||||||