مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة تكنولوجيات الإتصال>الديوان الوطني للإتصالات /اتصـالات تـونس> خـــدمات الاتصـــالات
الخدمة : معالجة اعتراض عن فاتورة
- مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001
- الأمر عدد 982 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها
- قرار وزير المواصلات المؤرخ في 15 أوت 1995 المتعلق بضبط قائمة المسائل الخاصة بخدمات إدارية راجعة بالنظر إلى وزارة المواصلات والتي يتعين الرد فيها على شكايات المواطنين مع التعليل في حالات الرفض
- قرار وزير المواصلات المؤرخ في 25 ديسمبر 1997 المتعلق بضبط تعريفات الخدمات الهاتفية
- في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ إيداع المطلب
المصلحة:
- الوكالة التجارية للاتصالات مرجع النظر ترابيا

العنوان:

المصلحة:
- الوكالة التجارية للاتصالات مرجع النظر ترابيا
العنوان:

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- إيداع المطلب

- المشترك
- في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ إيداع المطلب
- القيام ببحث داخلي في نطاق الوكالة التجارية للاتصالات

- الوكالة التجارية للاتصالات مرجع النظر ترابيا

- إحالة الملف إلى الإدارة الجهوية لأخذ رأي لجنة الطرح الترابية



- فحص الملف من قبل لجنة الطرح في صورة وجود خلل فني

- لجنة الطرح
- اتخاذ القرار النهائي


- إعلام الشاكي


ملاحظة : تقع دراسة الاعتراض حسب موضوع الشكوى و محتواها

- تقديم الاعتراض على ورق عادي أو مطبوعة تسحب من الوكالة التجارية للاتصالات
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- نسخة من الفاتورة
- تقديم شكوى في أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة
- تقديم المطلب من قبل المشترك أو من قبل ممثله القانوني

المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة