|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
- مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في15 جانفي 2001
- قرار وزير المواصلات المؤرخ في 25 ديسمبر 1997 المتعلق بضبط تعريفات الخدمات الهاتفية فوري
المصلحة:
1714 العنوان: المصلحة:
1714 العنوان:
- إملاء نص البرقية عن طريق الهاتف
- أن يكون الطالب مشترك بشبكة الهاتف
- أن لا يحمل نص البرقية عبارات ممنوعة ومنافية للأخلاق الحميدة - بالنسبة إلى للبرقيات الموجهة إلى سيادة رئيس الجمهورية و رئيس مجلس النواب و الوزير الأول و أعضاء الحكومة و برقيات الوفاة، يقع إيداعها بمكاتب البريد قصد إثبات الهوية - أن يكون النص محررا بحروف عربية أو لاتينية و بأرقام عربية و أن يقع استعمال لغة واحدة في نفس النص -يتم توزيع البرقيات المودعة بعد التوقيت الإداري بداية من الساعة الثامنة صباحا من اليوم المالي لتاريخ الإيداع
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل
الخدمة
مراحل
الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة |
|||||||||||||||