مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة تكنولوجيات الإتصال>الديوان الوطني للإتصالات /اتصـالات تـونس> خـــدمات الاتصـــالات
الخدمة : إيداع البرقيات المهتوفة ( المصلحة رقم 1714 )
- مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في15 جانفي 2001
- قرار وزير المواصلات المؤرخ في 25 ديسمبر 1997 المتعلق بضبط تعريفات الخدمات الهاتفية
فوري
المصلحة:
1714

العنوان:

المصلحة:
1714
العنوان:

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- المشترك يطلب رقم 1714

- المشترك
- فوري
- المصلحة تطلب المشترك للتثبت

- مركز الإيداع
- إملاء البرقية من قبل المشترك


- ترسل البرقية إلى وجهتها في الحال

- إملاء نص البرقية عن طريق الهاتف
- أن يكون الطالب مشترك بشبكة الهاتف
- أن لا يحمل نص البرقية عبارات ممنوعة ومنافية للأخلاق الحميدة
- بالنسبة إلى للبرقيات الموجهة إلى سيادة رئيس الجمهورية و رئيس مجلس النواب و الوزير الأول و أعضاء الحكومة و برقيات الوفاة، يقع إيداعها بمكاتب البريد قصد إثبات الهوية
- أن يكون النص محررا بحروف عربية أو لاتينية و بأرقام عربية و أن يقع استعمال لغة واحدة في نفس النص
-يتم توزيع البرقيات المودعة بعد التوقيت الإداري بداية من الساعة الثامنة صباحا من اليوم المالي لتاريخ الإيداع

المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة