|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
- مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001
- قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 30 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط التعريفات القصوى للخدمات الأساسية في مجال الربط بشبكة الأنترنات ( خاص بالصحافيين) - بداية من ثلاثية إيداع المطلب
المصلحة:
- الوكالات التجارية مرجع النظر ترابيا. العنوان: المصلحة:
- الوكالات التجارية مرجع النظر ترابيا. العنوان:
- تصريح على الشرف على مطبوعة تسحب من الوكالة التجارية
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - نسخة من بطاقة صحفي محترف مسلمة وجوبا من قبل الإدارة العامة للإعلام بالوزارة الأولى - أن يكون المعني بالخدمة مشتركا بشبكة الهاتف القار نظام الفوترة
- أن يكون صحفيا حامل لبطاقة محترف سارية المفعول مسلمة من قبل الإدارة العامة للإعلام بالوزارة الأولى - يتعهد طالب الخدمة بصحة المعلومات المقدمة ضمن الوثيقة المخصصة للغرض
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل
الخدمة
مراحل
الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة |
|||||||||||||||