مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الثقافة و المحافظة على التراث>الوزارة>الموسيقى
الخدمة : تجديد بطاقة الإحتراف الفنّي (للأنشطة الموسيقيّة)
- القانون عدد 32 لسنة 1969 المؤرّخ في 9 ماي 1969 المتعلّق بإحداث بطاقة مهنيّة للإحتراف الفنّي َ
- الأمر عدد 141 المؤرّخ في 27 أفريل المتعلّق 1970 المتعلّق بتعيين لجنة الإحتراف الفنّي وتنظيم عملها

يوم واحد عند تسليمها مباشرة إلى الإدارة
وعند ضياع البطاقة تضاف مدّة للتّحري
المصلحة:
إدارة الموسيقى والرّقص أو المندوبيّات الجهويّة للثّقافة

العنوان:

59، شارع 9 أفريل 1938- القصبة-تونس- 1006
المصلحة:
إدارة الموسيقى والرّقص أو المندوبيّات الجهويّة للثّقافة
العنوان:
59، شارع 9 أفريل 1938- القصبة-تونس- 1006

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- تقديم الوثائق المطلوبة

- المعني بالأمر


- تسليم البطاقة للمعني بالأمر

- إدارة الموسيقى والرّقص
يوم واحد عند تسليمها مباشرة إلى الإدارة وعند ضياع البطاقة تضاف مدّة للتّحري





























































































- إيداع بطاقة الإحتراف الفنّي القديمة بالإدارة مصحوبة بــ :
- صورة شمسيّة
- البطاقة عدد 3
وفي صورة ضياع البطاقة القديمة ينبغي الإدلاء بشهادة ضياع
الفنّانون المحترفون في مجال الموسيقى والرّقص المتحصّلون على بطاقة إحتراف فنّي لمدّة خمس سنوات
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة