مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الثقافة و المحافظة على التراث>الوزارة>الموسيقى
الخدمة : شهادة إحتراف الموسيقى والفنون الشّعبيّة تسمح بالإنخراط بالصّندوق القومي للضّمان الإجتماعي
- القانون عدد 32 لسنة 1969 المؤرّخ في 9 ماي 1969 المتعلّق بإحداث بطاقة مهنيّة للاحتراف الفنّي
-الأمر عدد 141 المؤرّخ في 27 أفريل 1970 المتعلّق بتعيين لجنة الإحتراف الفنّي وتنظيم عملها


يوم واحد بعد تقديم الوثيقتين المطلوبتين
المصلحة:
إدارة الموسيقى والرّقص التّابعة لوزارة الثّقافة

العنوان:

59 شارع 9 أفريل 1938- القصبة- - تونس -1006
المصلحة:
إدارة الموسيقى والرّقص التّابعة لوزارة الثّقافة
العنوان:
59 شارع 9 أفريل 1938- القصبة- - تونس -1006

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- تقديم الوثيقتين المذكورتين إلى الإدارة المعنية

- المعني بالأمر


- تسليم الشّهادة إلى المعني بالأمر

- إدارة الموسيقى والرّقص
يوم واحد بعد تقديم الوثيقتين المذكورتين





























































































- مطلب يوجّه إلى إدارة الموسيقى والرّقص
- الإستظهار ببطاقة الإحتراف الفنّي
الفنّانون المحترفون في مجالي الموسيقى والفنون الشّعبيّة والمتحصّلون على بطاقة إحتراف فنّي لمدّة خمس سنوات
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة