مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الثقافة و المحافظة على التراث>الوزارة>الفنون السّمعيّة البصريّة
الخدمة : رخصة تصوير أفلام سينمائيّة
- قرار وزير الثّقافة المؤرّخ في 7 ماي 1968 المتعلق بضبط شروط منح رخص التصوير السينمائي كما تم تنقيحه بالقرار المؤرّخ في 17 أكتوبر 1985
- في أجل لا يتعدّى الشّهر من تاريخ إيداع المطلب
المصلحة:
- إدارة الفنون السمعية البصرية التابعة لوزارة الثقافة

العنوان:

- شارع 2 مارس 1934 القصبة 1006 تونس
المصلحة:
- مكتب الضّبط بوزارة الثّقافة

العنوان:
- شارع 2 مارس 1934 القصبة 1006 تونس

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- تقديم المطلب




الحصول على الرخصة

- وزارة الثّقافة
- في أجل لا يتعدّى الشهر من تاريخ إيداع المطلب





























































































- مطلب باسم وزير الثّقافة
- تعمير الملفّ الأزرق الذّي يسحب من إدارة السّينما والفنون السّمعيّة والبصريّة
- نسخة من السّيناريو المزمع تصويره
- أن يكون المطلب صادرا عن مؤسسة تم بعثها حسب التراتيب الجاري بها العمل .
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة