|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
قرار وزيري الماليّة والثّقافة المؤرّخ في 30 مارس 1991 .
في الإبّان
المصلحة:
الخدمة ماديّة ولا تخضع لاجراءات إداريّة العنوان: المصلحة:
المكان المزمع زيارته العنوان: حسب الحال
- مطلب باسم المديلا العام للوكالة يتضمّن تاريخ ومكان الزّيارة وعدد الزّوار وفي حالة عدم الحصول على التّرخيص، تقديم وثيقة تحمل
ختم وإمضاء مدير المؤسّسة التّي تنتمي إليها المجموعة وتثبت صفة المؤطّروعدد الزّائرين
يسند هذا التّرخيص إلى المجموعات الشّبابيّة التّابعة لمؤسّسات تربويّة وفي صورة عدم الحصول على التّرخيص في الآجال يمكن أن تقدم المجموعة مع مؤطّرها إلى المكان المزمع زيارته في الأوقات المخصّصة للزّيارة مع تقديم الوثيقة المبيّنة أسفله
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل
الخدمة
مراحل
الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة |
||||||