مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الثقافة و المحافظة على التراث>الوزارة> التّراث الأثري والتّاريخي
الخدمة : ترخيص في التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التلفزي بالمواقع الأثرية و المعالم التاريخية و المتاحف بمعلوم.
قرار وزيري المالية والثقافة مؤرخ في 8 أفريل 1996 المتعلق بضبط مقدارمعلوم الدخول للمتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية
15 يوما من تاريخ تقديم المطلب بالنسبة إلى الإجابة عليه
المصلحة:
20، نهج 8010 - مونبليزير - 1002 - تونس.

العنوان:

وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافيّة.
المصلحة:
وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافيّة
العنوان:
20، نهج 8010 - مونبليزير - 1002 - تونس

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- إيداع المطلب

- المعني بالأمر.


- الإجابة على المطلب

- وكالة إحياء التراث.


- دفع معلوم التصوير

- المعني بالأمر.
- 15 يوما من تاريخ تقديم المطلب

- إمضاء التزام

- المعني بالأمر


- تسليم الترخيص
- وكالة إحياء التراث و التنمية الثقافية - يتوقف على دفع المعلوم وإمضاء الإلتزام

- مطلب كتابي بإسم المدير العام لوكالة إحياء التّراث والتّنميّة الثّقافيّة يتضمّن موضوع التصوير الفوتوغرافي أو التلفزي أو السينمائي و الغاية منه إضافة إلى تاريخ و أماكن التصوير و قائمة أعضاء الفريق المصور.
يسند الترخيص في التصوير للمواقع الأثرية و المعالم التاريخية و المتاحف بمعلوم إلىالمؤسسات و الهيئات الخاصة الراغبة في ذلك و منها بالخصوص :
- شركات الانتاج السينمائي و التلفزي،
- المصوّرون المحترفون


المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة