مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الثقافة و المحافظة على التراث>الوزارة> الفنون الدّراميّة
الخدمة : إحداث الهياكل المحترفة لإنتاج الفنون الدّراميّة وترويجها
- القانون عدد 15 لسنة 1986 المؤرّخ في 15 فيفري 1986 المتعلّق بتنظيم مهن الفنون الدّراميّة كما تم تنقيحه
بالقانون عدد 12 لسنة 2001 المؤرّخ في 30 جانفي 2001 .
- الأمر عدد1986لسنة 2001، المؤرّخ في 27 أوت2001، المتعلّق بضبط شروط إحداث الهياكل المحترفة لإنتاج الفنون الدّراميّة وترويجها

تتوقّف على صاحب الهيكل وحده
المصلحة:
لا تتدخّل أيّة مصلحة عند الإحداث

العنوان:

المصلحة:
الإحداث حر مع احترام مقتضيات الأمر عدد 1986 لسنة 2001 المؤرخ في 27 أوت 2001 ولا تدخل مصالح وزارة الثقافة إلا عند متابعة المشروع
العنوان:

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- القيام بإجراءات بعث المشروع لدى الإدارة المختصّة حسب الحالة

- صاحب الهيكل
يتوقّف على صاحب الهيكل وحده

- إمضاء كرّاس الشّروط وتسليمه إلى إدارة الفنون الرّكحيّة التّي يتعيّن إعلامها بتاريخ الشّروع في ممارسة النّشاط ( أنظر قرار وزير الثّقافة المؤرّخ في 8 سبتمبر 2001 المتعلّق بالمصادقة على كرّاس شروط ممارسة الهياكل المحترفة لإنتاج الفنون الدّراميّة وترويجها لنشاطها) .

- صاحب الهيكل
يتوقّف على صاحب الهيكل وحده





























































































- نظرا إلى أنّ هذه الخدمة لا تخضع إلى ترخيص مسبّق فإنّ الباعث غير مطالب بتقديم سوى الوثائق التّي ستطلبها منه السّلط المكلّفة بالمتابعة والمتعلّقة بإثبات مطابقة مواصفات مشروعة لمقتضيات الأمر عدد 1986لسنة 2001 المؤرّخ في 27 أوت2001 والمتعلّق بضبط شروط إحداث الهياكل المحترفة لإنتاج الفنون الدّراميّة وترويجها .
- أن يكون محدث الهيكل أو من يشاركه فنّانا أو فنيّا مختصّا في الفنون الدّراميّة ومتحصّلا على البطاقة المهنيّة لاحتراف مهن الفنون الدّراميّة وأن يكون إحترف هذه المهنة لمدّة لا تقلّ عن السّنة .
- أن يأخذ الهيكل المحدث أحد الأشكال المنصوص عليها بمجلّة الشّركات التّجاريّة وأن لا يقلّ رأس ماله عن الألف دينار .
- أن يلتزم محدث الهيكل بـ:
* تشغيل فنّانين وفنيّين محترفين حاملين لبطاقة احتراف مهن الفنون الدّراميّة وذلك عن حدود الثّلثين من مجموع الدّراميين المشاركين عن كلّ عمل يقوم بإنجازه الهيكل وأن يتمّ تشغيل الفنّانين والفنيّين بمقتضى عقد .
* أن يعمل الهيكل بفضاء ملائم مخصّص للإنتاج الدّرامي وترويجه
* إيداع كرّاس شروط ممارسة الهياكل المحترفة لإنتاج الفنون الدّراميّة وترويجها لنشاطها، ممضى من قبله، لدى إدارة الفنون الرّكحيّة وكذلك إعلام الإدارة المذكورة بتاريخ شروع الهيكل في ممارسة نشاطه قبل شهر من هذا الموعد
( أنظر قرار وزير الثّقافة المؤرّخ في 8 سبتمبر 2001 المتعلّق بالمصادقة على كرّاس شروط ممارسة الهياكل المحترفة لإنتاج الفنون الدّراميّة وترويجها لنشاطها) .

المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة