مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الصحة العمومية>الوزارة>الصيدلة والدواء بالقطاع الخاص
الخدمة : الترسيم بقائمة انتظار لإحداث صيدلية بيع بالتفصيل
- القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية و جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون عدد 75 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992
- الأمر عدد 1206 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بتنظيم استغلال صيدليات البيع بالتفصيل المنقح و المتمم بالأمر عدد 1448 لسنة 1993 المؤرخ في 3 جويلية 1993 و الأمر عدد 1058 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004
- قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 26 أوت 1993 المتعلق بضبط شروط إعداد قائمات الانتظار لإحداث صيدليات البيع بالتفصيل و جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القرار المؤرخ في 23 أفريل 2004.

فوري
المصلحة:
وزارة الصحة العمومية (وحدة الصيدلة و الدواء)

العنوان:

31 نهج الخرطوم 1002 تونس
المصلحة:
الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية (وحدة الصيدلة و الدواء)
العنوان:
ساحة باب سعدون 1006 تونس

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- إرسال الملف بواسطة البريد مضمون الوصول

- المعني بالأمر


- ترسيم المطالب بقائمات الانتظار حسب الترتيب الــــزمني لتلقي المطالب و يعتمد في ذلك على ختم الــبريد و نظام الأولوية و حسب المقاييس المحددة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل

- وحدة الصيدلة و الدواء
فوري



- مطلب باسم وزير الصحة العمومية محرر على ورق متنبر (طابع جبائي بدينارين) حامل لإمضاء المعني بالأمر للترسيم بقائمة الانتظار الخاصة بالمعتمدية / المعتمديات أو بالبلدية / البلديات المختارة
- تعمير مطبوعة تصريح على الشرف تسلم من قبل وحدة الصيدلة و الدواء


- (تصفح المطبوعة الإلكترونية بواسطة أكروبات ريدر )


- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة التونسية في الصيدلة أو شهادة أجنبية معادلة
- شهادة الترسيم بعمادة الصيادلة (لا يقبل الوصل)
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

مــــــلاحظة :
- حالما يسمح عدد سكان معتمدية أو بلدية مثلما هو مبلغ رسميا إلى وزارة الصحة العمومية من قبل المعهد الوطني للإحصاء بإحداث صيدلية، فإنه يتم استدعاء الصيدلي صاحب الأولوية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ توجه إلى آخر عنوان مدلى به من قبله و ذلك لإتمام ملفه طبقا للتشريع الجاري به العمل.
غير أن الأولوية لإحداث صيدلية بيع بالتفصيل تمنح للصيادلة المرسمين على قائمة الانتظار و الذين لا يتجاوز سنهم ستون (60) سنة كاملة و ذلك دون مراعاة لترتيبهم بالقائمة المعنية.
- في صورة عدم إتمام المعني بالأمر لملفه في أجل ثلاثين يوما على أقصى تقدير فإنه يتم شطبه آليا من قائمة الانتظار المتعلقة بالمعتمدية أو البلدية التي صرح له فيها بالأولوية.
و يقع تمديد هذا الأجل لمدة إضافية قدرها ثلاثون يوما و ذلك بطلب معلل من قبل المعني بالأمر موجه إلى وزارة الصحة العمومية برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل نهاية الأجل الأول المشار إليه أعلاه و يعتمد في ذلك ختم البريد.
تخضع إعادة الترسيم إلى تقديم مطلب جديد في الغرض.

للحصول على أكروبات ريدر اضغط على الإيقونة التالية

يجب على الطالب :
- أن يكون خاليا من كل الموانع القانونية
- أن يكون مرسما بجدول عمادة الصيادلة
- أن يكون راغبا في إحداث صيدلية بيع بالتفصيل بمعتمدية أو ببلدية بها ما يكفي من الصيدليات

المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة