|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية كما تم تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 40 لسنة
2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000
- قرار وزيري الفلاحة و الصحة العمومية المؤرخ في 15 جانفي 1980 المتعلق بضبط تركيبة لجنة منح رخص استغلال مؤسسات تحضير الأدوية ذات الاستعمال البيطري و كذلك إسناد تأشيرة الاتجار في تلك الأدوية - قرار وزيري المالية و الصحة العمومية المؤرخ في 22 فيفري 1997 المتعلق بضبط مقدار معلوم طلب تأشيرة ترخيص في بيع الأدوية البيطرية و كيفية خلاصه شهران من تاريخ تقديم كل الوثائق المطلوبة لجهة الإدارة
المصلحة:
وزارة الصحة العمومية (وحدة الصيدلة و الدواء) العنوان: 31 نهج الخرطوم 1002 تونس المصلحة:
الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية (وحدة الصيدلة و الدواء) العنوان: ساحة باب سعدون 1006 تونس
- مطلب باسم وزير الصحة العمومية يحتوي على البيانات التالية :
* اسم طالب الرخصة و لقبه أو تسميته التجارية و عنوانه * بيان المكان أو الأمكنة التي تجرى فيها عمليات الصنع * تشخيص الأماكن و الأجهزة الصناعية و الآلات العلمية المعدة للصنع * قائمة الأدوية أو المستحضرات البيطرية المزمع صنعها. ملاحظة : لا يمكن منح رخصة استغلال مؤسسة صنع الأدوية ذات الاستعمال البيطري إلا إذا وفر المصنّع : * المحلات و الأجهزة الصناعية و الآلات العلمية الملائمة لحجم العمليات المزمع القيام بها و كذلك الإطار الفني الكفء * أساليب الصنع و طرق المراقبة الضامنة لجودة الإنتاج في جميع مراحل صنعه و الضامنة كذلك لتطابق دفعات الصنع لقواعد حسن صنع الأدوية على الطالب أن يكون :
- خاليا من كل الموانع القانونية - مستوفيا لشروط الاستغلال
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل
الخدمة
مراحل
الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||