مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن و التونسيين بالخارج>الوزارة>الشغل والعلاقات المهنية
الخدمة : رخصة فردية في تشغيل الأطفال ليــلا
- الفصل 67 من مجلة الشغل الفقرة " ج ".
- قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 جانفي 2000 والمتعلق بشروط منح رخص العمل الفردية لتمكين الأطفال من الظهور في الحفلات العمومية أو المشاركة في الأعمال السينمائية.
-أسبوع من تاريخ تقديم الملف
المصلحة:
- قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختص ترابيا

العنوان:

المصلحة:
- قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختص ترابيا
العنوان:

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- إيداع الملف

- المؤجر


-استشارة المنظمات المهنية التي يهمها الأمر

- قسـم تفقدية الشغـل والمصالحة المختص ترابيا


- تسليم الرخصة

- قسـم تفقدية الشغـل والمصالحة المختص ترابيا
-أسبوع من تاريخ تقديم الملف


- مطلب رخصة يقدمه المؤجر
- مضمون ولادة الطفل المعني
- موافقة ولي الطفل
- أن يتراوح سن الطفل بين 16 سنة كاملة و دون 18 سنة
- استشارة المنظمات المهنية
- موافقة الولي

المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة