مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن و التونسيين بالخارج>الوزارة>الشغل والعلاقات المهنية
الخدمة : رخصة فردية في تشغيل الأطفال في أعمال خطرة
- الفصل 58 (جديد) من مجلة الشغل.
- قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 جانفي 2000 والمتعلق بتحديد أنواع الأعمال التي يحجر فيها تشغيل الأطفال.
- أسبوع من تاريخ تقديم المطلب
المصلحة:
- قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختص ترابيا

العنوان:

المصلحة:
- قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختص ترابيا
العنوان:

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- تقديم الملف

- المؤجر


- أخذ رأي قسـم تفقد طب الشغل والسلامة المهنية المختص ترابيا

- قسم تفقد طب الشغل والسلامة المهنية المختص ترابيا


- إجراء بحث

- قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختص ترابيا


- تسليم الرخصة

- قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا
- أسبوع من تاريخ تقديم المطلب


- مطلب رخصة يقدمه المؤجر
- مضمون ولادة الطفل المعني
- أن يكون سن الطفل أكثر من 14 سنة وأقل من 18 سنة
- أن يكون ذلك لمصلحة الفن أو العلم أو التعليم
- رأي رئيس قسم تفقد طب الشغل والسلامة المهنية المختص ترابيا

المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة