مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن و التونسيين بالخارج>الوزارة>الشغل والعلاقات المهنية
الخدمة : تفقد ظروف حفظ الصحة والسلامة المهنيّة
- مجلة الشغل (الفصول من 289 إلى 292 والفصل 303).
- القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بنظام التّعويض على الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشـغل و الأمراض المهنية (الفصل 89).
- القانون عـدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض.
-الأمر عدد 1490 لسنة 1994 المؤرخ في 11 جويلية 1994 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بسلك التفقد الطبي للشغل كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى الأمر عدد 2750 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999.
-الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 والمتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية (الفصل 30).
-الأمر عدد 1985 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بتنظيم وسير عمل مصالح طب الشغل (الفصل 30).
-الأمر عدد 441 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية.

- في الإبان بالنسبة إلى الحالات الطارئة
- ومن 15 يوما إلى 3 أشهر في حالة إنجاز تحاليل مخبرية وقياسات فنية
المصلحة:
- القسم الجهوي لتفقد طب الشغل والسلامة المهنية المختص ترابيا
- أو إدارة تفقد طب الشغل والسلامة المهنية

العنوان:

- الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بالجهة المعنية
- أو مقر وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
المصلحة:
- القسم الجهوي لتفقد طب الشغل والسلامة المهنية المختص ترابيا
- أو إدارة تفقد طب الشغل والسلامة المهنية
العنوان:
- الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بالجهة المعنية
- أو مقر وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- مطلب كتابي

- صاحب المؤسسة أو العامل أو الهياكل النقابيّة، أو الصندوق الوطني للتأمين على المرض، أحد الهياكل المتدخلة في مجال الوقاية من الأخطار المهنية


- زيارة تفقد للمؤسسة لمعاينة ظروف حفظ الصحة والسلامة المهنية

- القسم الجهوي أو الإدارة المركزية لتفقد طب الشغل والسلامة المهنية


- أخذ عينات خاصة من المواد والمنتجات المستعملة والملوثات قصد تحليلها عند الاقتضاء

- القسم الجهوي أو الإدارة المركزية لتفقد طب الشغل والسلامة المهنية


- إعداد تقرير في الغرض

- القسم الجهوي أو الإدارة المركزية لتفقد طب الشغل والسلامة المهنية
في الإبان بالنسبة إلى الحالات الطّارئة

- إعلام الطرف المعني بالإجراءات التي يتعين اتخاذها لتحسين ظروف حفظ الصحة والسلامة المهنية
- القسم الجهوي أو الإدارة المركزية لتفقد طب الشغل والسلامة المهنية ومن 15 يوما إلى 3 أشهر في حالة إنجاز تحاليل مخبرية وقياسات فنيّة

- مطلب ممضى من قبل صاحب المؤسسة أو العامل أو الهياكل النقابيّة، أو الصندوق الوطني للتأمين على المرض، أو أحد الهياكل المتدخلة في مجال الوقاية من الأخطار المهنية
- أن تكون المؤسسة خاضعة إلى أحكام مجلة الشغل
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة