مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن و التونسيين بالخارج>الوزارة>الشغل والعلاقات المهنية
الخدمة : الفصل في النزاعات المتعلقة بالتمديد في مدة الراحة والتثبت من قدرة المتضرر من حادث شغل أو أمراض مهنية على استئناف العمل
- مجلة الشغل (خاصة الفصل 291).
- القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بتعويض الأضرار الحاصلة بسـبب حوادث الشغل والأمراض المهنية (الفصول 3 و 27 و 67).
- الأمر عدد 1490 لسنة 1994 المؤرخ في 11 جويلية 1994 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بسلك التفقد الطبي للشغل كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى الأمر عدد2750 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999.
- الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية (الفصل 30).
- الأمر عدد 441 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية.
- القرار المشترك بين وزيري الصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 جانفي 1995 والمتمم بالقرار المؤرخ في 15 أفريل 1999 وبالقرار المؤرخ في 5 جوان 2003 والمتعلق بضبط قائمة الأمراض المهنية.
- من يوم إلى شهرين من تاريخ تقديم المطلب
المصلحة:
- القسم الجهوي لتفقد طب الشغل والسلامة المهنية المختص ترابيا
- أو إدارة تفقد طب الشغل والسلامة المهنية

العنوان:

- الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
- أو مقر وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
المصلحة:
- القسم الجهوي لتفقد طب الشغل والسلامة المهنية المختص ترابيا
- أو إدارة تفقد طب الشغل والسلامة المهنية
العنوان:
- الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
- أو مقر وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- إيداع الملف

- المتضرّر أو المؤمّن أو المؤجّر


- فحص طبي

- طبيب متفقد الشغل


- زيارة تفقد بالمؤسسة المعنية وزيارة موطن عمـل المتضرر

- طبيب متفقد الشغــل


- فحوصات طبية مختصة وتحاليل عند الاقتضاء

- مؤسّسة صحيّة مؤهلة


- زيـارة المؤسسة المعنية لأخذ عينات و دراسة موطن عمل المتضرر ومعاينة مواطن أخرى عند الاقتضاء

- طبيب متفقد الشغــل
- من يوم إلى شهرين من تاريخ تقديم المطلب
- إجابة المعني بالأمر
- طبيب متفقد الشغل

- مطلب ممضى من قبل المتضرّر أو المؤمّن أو المؤجّر
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمتضرّر
- ملف طبي يحتوي خاصّة على شهادات طبيّة ذات العلاقة
- أن تكون الإصابة البدنية حاصلة بسبب الشغل أو بمناسبته بالنسبة لعامل يكون في خدمة مؤجر أو أكثر
-أو أن يكون المرض بالقرينة ناشئا عن النشـاط المهني للمتضرر ومدرجا بجدول من جداول قائمة الأمراض المهنية الجاري بها العمل

المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة