|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
- القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.
- الأمر عدد 3086 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 والمتعلق بإحداث اللجان الجهويّة للأشخاص المعوقين وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1859 لسنة 2006 المؤرخ في 03 جويلية 2006. - خلال 45 يوما من تاريخ قرار الموافقة وفي حدود توفر الآلة المطلوبة
المصلحة:
- الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج (قسم النهوض الاجتماعي أو الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي) المختصة ترابيا العنوان: مقر الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج (قسم النهوض الاجتماعي أو الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي) المختصة ترابيا المصلحة:
- الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج (قسم النهوض الاجتماعي أو الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي) المختصة ترابيا العنوان: مقر الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج (قسم النهوض الاجتماعي أو الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي) المختصة ترابيا
- مطلب كتابي باسم الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
- شهادة طبية لطلب بطاقة إعاقة يتم تعميرها من قبل الطبيب المباشر حسب أنموذج تسلمه الإدارة - (تصفح المطبوعة الإلكترونية بواسطة أكروبات ريدر ) - نسخة من بطاقة إعاقة - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للحصول على أكروبات ريدر اضغط على الإيقونة التالية ![]() - الأشخاص المعوقين المتحصلين على بطاقة إعاقة
- الأشخاص المعوقين الذين يستجيبون لشروط الانتفاع بالعلاج المجاني أو بالتعريفة المنخفضة
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل
الخدمة
مراحل
الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة |
|||||||||||||||