مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن و التونسيين بالخارج>الوزارة>النهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم
الخدمة : إسناد بطاقة علاج مجاني
- القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالتنظيم الصحي.
- الأمر عدد 1514 لسنة 1999 المؤرخ في 5 جويلية 1999 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 1812 لسنة 1998 المؤرخ في 21 سبتمبر 1998 والمتعلق بتحديد شروط وكيفية إسناد بطاقة العلاج المجاني وسحبها.
- المنشور المشترك بين وزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة العمومية عدد 18 بتاريخ 6 أفريل 1999 المتعلق بضبط التراتيب التطبيقية لإسناد بطاقة علاج مجاني وسحبها.
- منشور وزير الشؤون الاجتماعية عدد 5 مؤرخ في 31 مارس 1999 المتعلق بضبط التراتيب التطبيقية لإسناد بطاقة العلاج المجاني وسحبها.
- خلال 20 يوما من تاريخ إيداع الملف
المصلحة:
- الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي: قسم النهوض الاجتماعي المختص ترابيا

العنوان:

مقر الوحدة المحليّة للنهوض الاجتماعي التّابعة للإدارة الجهويّة للشؤون الاجتماعيّة والتضامن والتونسيين بالخارج
المصلحة:
- الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي: قسم النهوض الاجتماعي المختص ترابيا
العنوان:
مقر الوحدة المحليّة للنهوض الاجتماعي التّابعة للإدارة الجهويّة للشؤون الاجتماعيّة والتضامن والتونسيين بالخارج

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- تقديم الملف

- المعني بالأمر أو من ينوبه


- إجراء بحث اجتماعي

- الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي
- خلال 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب

- عرض الملف على اللجنة الجهوية للعلاج المجاني للمصادقة

- قسم النهوض الاجتماعي /اللجنة الجهوية للعلاج المجاني
- 15 يوما من تاريخ إيداع الملف

- الحصول على بطاقة العلاج المجاني

- قسم النهوض الاجتماعي /الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
- خلال يومين من تاريخ المصادقة على طلب الانتفاع ببطاقة العلاج المجاني



- مطلب في شكل مطبوعة تسحب من الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي وأقسام النهوض الاجتماعي والإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسين بالخارج

- (تصفح المطبوعة الإلكترونية بواسطة أكروبات ريدر )


- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعني بالأمر وقرينه
- صورة شمسية للمعني بالأمر وقرينه
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو مضمون من دفاتر الحالة المدنية لكل فرد من أفراد العائلة الذين ليست لهم بطاقة تعريف وطنية

للحصول على أكروبات ريدر اضغط على الإيقونة التالية

* ينتفع بهذه الخدمة المستجيبون لمقاييس الانتفاع ببرامج الإعانة القارة للعائلات المعوزة بعد القيام ببحث اجتماعي معمق لتقييم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للعائلة مع اعتبار الشروط التالية:
- عدم القدرة على العمل بسبب السن أو المرض أو الإعاقة
-دخل فردي سنوي لا يتجاوز عتبة الفقر المقدرة سنة 1998 بـ 382 دينارا في الوسط البلدي و 191 دينارا في الوسط الريفي
- وجود معاقين ضمن أفراد الأسرة
- انعدام وجود السند من بين الأبناء القادرين على الإنفاق
- تدني ظروف العيش (الوضع السكني والمرافق الصحية)

المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة