مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن و التونسيين بالخارج>الوزارة>الخدمات الخاضعة لنظام كراسات الشـروط
الخدمة : إحداث مؤسسة خاصة للتربية المختصّة والتأهيل والتّكوين المهني للأشخاص المعوقين وتنظيمها وسيرها
- القانون عدد 3 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الخاصة بإحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين والمؤسسات المختصة في التربية والتأهيل والتكوين المهني للمعاقين.
- القرار المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية ووزير التربية والتكوين ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية المؤرخ في 21 أفريل 2007 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بإحداث المؤسسات الخاصة للتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقين وتنظيمها وسيرها.

48 ساعة من تاريخ إيداع كراس الشروط
المصلحة:
الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج

العنوان:

المصلحة:
الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
العنوان:

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- إعداد الملف وتقديمه
- الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
- في الإبان

- كراس الشروط
- مطبوعة التصريح الموحد لبعث المشاريع الفردية
الالتزام باحترام أحكام كراس الشروط
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة