|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
- القانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرّخ في 15 فيفري 1972 المتعلق بتحوير نظام الحيطة الاجتماعية للموظفين.
- القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. - القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 92 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998. - القانون عدد 8 لسنة 1988 المؤرّخ في 23 فيفري 1988 المتعلق بالمساهمة في عنوان التقاعد للأعوان الملحقين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني. - الأمر عدد 1879 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بالتغطية الاجتماعية للأعوان الموضوعين في حالة إلحاق للعمل في نطاق التعاون الفني. - 30 يوما من تاريخ إيداع الملف
المصلحة:
- المركز الجهوي أو المحلي المختص ترابيا العنوان: المصلحة:
- مكتب الضبط المركزي - المركز الجهوي أو المحلي المختص ترابيا العنوان: 6 شارع محمد الخامس -1001 تونس
1) بالنسبة لمواصلة الانخراط
* بنظام التأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة: - تعمير استمارة من قبل المنخرط لمواصلة الانخراط بهذا النظام * بنظام التقاعد والعجز: - نسخة من قرار الإلحاق بالخارج في إطار التعاون الفني أو نسخة من قرار التمديد في الإلحاق - شهادة في معادلة آخر مرتب تقاضاه العون في تونس مسلمة من مشغله - نسخة من عقد العمل أو شهادة في الراتب الإجمالي مسلمة من قبل المشغل بالخارج 2) بالنسبة لتسوية الفترات السابقة لـ 23 جويلية 2007: - مطلب على ورق عادي أو مطبوعة في تسوية فترات الإلحاق معمرة وممضاة من قبل المنخرط ومشغله - (تصفح المطبوعة الإلكترونية بواسطة أكروبات ريدر ) - نسخة من قرار الإلحاق بالخارج في إطار التعاون الفني أو نسخة من قرار التمديد في الإلحاق أو نسخة من قرار انتهاء فترة الإلحاق عند الاقتضاء - شهادة في المرتب الخاضع للحجز بعنوان التقاعد في تاريخ الإلحاق - شهادة في المرتب الخاضع للحجز بعنوان التقاعد في تاريخ تقديم مطلب التسوية - شهادة مسلمة من الوكالة التونسية للتعاون الفني تتعلق بمعادلة المرتب الأصلي بالمرتب بالخارج للحصول على أكروبات ريدر اضغط على الإيقونة التالية ![]() أن يكون العون العمومي:
- مسجلا بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية - ملحقا بالخارج في نطاق التعاون الفني 1) بالنسبة لمواصلة الانخراط والتمتع بالمنافع: * بنظام التأمين على المرض و رأس المال عند الوفاة: - أن يكون قد قدم مطلبا كتابيا لمواصلة الانخراط بهذا النظام - أن يتولى الخلاص الفعلي لكل الاشتراكات المستوجبة بعنوان هذا النظام * بنظام التقاعد والعجز: - أن يتولى الخلاص الفعلي لكل الاشتراكات المستوجبة بعنوان هذا النظام 2) بالنسبة لتسوية فترات الإلحاق (السابقة لـ 23 جويلية 2007): - أن يتولى الخلاص الفعلي لكل الاشتراكات المستوجبة بعنوان نظام التقاعد والعجز أو أن يكون بصدد تسوية فترات سابقة - تقديم مطلب في التسوية في الآجال المحددة (لا تتجاوز 23 جويلية 2008)
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل
الخدمة
مراحل
الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة |
||||||||||||