مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن و التونسيين بالخارج>الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية>جرايات التقاعد
الخدمة : توكيل أو إلغاء التوكيل
- القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وكل النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 74 لسنة 1997 مؤرخ في 18 نوفمبر 1997.
- الفصول من 1148 إلى 1150 من مجلة العقود والالتزامات.
- يصبح التوكيل أو إلغاؤه نافذ المفعول بداية من أول جراية تلي تاريخ إيداع الملف و تنتهي صلوحيته بعد سنتين
المصلحة:
- المركز الجهوي أو المحلي المختص ترابيا

العنوان:

المصلحة:
- مكتب الضبط المركزي
- المركز الجهوي أو المحلي المختص ترابيا
العنوان:
6 شارع محمد الخامس - 1001 تونس

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- تكوين الملف وإيداعه

- المنتفع بالجراية


- دراسة الملف

- المركز الجهوي أو المحلي المختص ترابيا
- يصبح التوكيل أو إلغاؤه نافذ المفعول بداية من أول جراية تلي تاريخ إيداع الملف وتنتهي صلوحيته بعد سنتين
- إجابة المعني بالخدمة
- المركز الجهوي أو المحلي المختص ترابيا

أ - بالنسبة إلى التوكيل:
- مطبوعة "توكيل" يعمرها المنخرط طالب الخدمة وتحمل إمضاءه وإمضاء وكيله معرفا بهما


- (تصفح المطبوعة الإلكترونية بواسطة أكروبات ريدر )



- (تصفح المطبوعة الإلكترونية بواسطة أكروبات ريدر )


- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل من الموكل صاحب الجراية والوكيل
- نسخة من حكم التقديم عند الاقتضاء

ب - بالنسبة إلى إلغاء التوكيل:
- مطبوعة "إنهاء العمل بالتوكيل" يعمرها المنتفع بالجراية وتحمل إمضاءه معرفا به


- (تصفح المطبوعة الإلكترونية بواسطة أكروبات ريدر )

للحصول على أكروبات ريدر اضغط على الإيقونة التالية

- الانتفاع بجراية تقاعد أو بجراية باق على قيد الحياة أو بمنحة شيخوخة من الصندوق
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة