|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
- القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة
في القطاع العمومي وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 74 لسنة 1997 المؤرخ في 18 نوفمبر 1997.
- 15 يوما من تاريخ إيداع ملف تام
المصلحة:
- المركز الجهوي أو المحلي المختص ترابيا العنوان: المصلحة:
- مكتب الضبط المركزي - المركز الجهوي أو المحلي المختص ترابيا العنوان: 6 شارع محمد الخامس -1001 تونس
أ- بالنسبة إلى إعادة صرف حوالات الجرايات أو منح الشيخوخة التي ضاعت أو أتلفت أو انقضت مدة صلوحيها:
1- حالة ضياع أو إتلاف: - مطبوعة مطلب إعادة صرف معدة للغرض يعمرها طالب الخدمة - التزام يحمل إمضاء المنخرط معرّفا به - شهادة في عدم الاستخلاص تسلمها مصالح البريد 2- حالة انقضاء مدة صلوحية: - الحوالة موضوع الخدمة - مطبوعة مطلب إعادة صرف معدة للغرض يعمرها طالب الخدمة في صورة انقضاء تاريخ صلوحية الحوالة ب- بالنسبة إلى إعادة التحويل في حساب البنك أو البريد تم تغييره أو غلقه: - مطبوعة مطلب صرف معدة للغرض يعمرها طالب الخدمة - (تصفح المطبوعة الإلكترونية بواسطة أكروبات ريدر ) - شهادة في إعادة تحويل المبالغ المحوّلة من قبل الصندوق إلى الحسابات التي تم تغييرها أو غلقها في الحساب الجاري للصندوق تسلمها مصالح البريد أو المؤسسة البنكية المعنية للحصول على أكروبات ريدر اضغط على الإيقونة التالية ![]() - الانتفاع بخدمة من الصندوق لها مفعول مالي لفائدة المنخرط
- ضياع أو إتلاف أو انقضاء مدة صلوحية الحوالة المرسلة إلى المنخرط - تحويل في حساب بنكي أو بريدي تم تغييره أو غلقه دون إشعار الصندوق
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل
الخدمة
مراحل
الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة |
|||||||||||||||