مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن و التونسيين بالخارج>الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي>الانخراط والتسجيل
الخدمة : انخراط المؤجرين
- القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة
- القانون عدد 06 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 والمتعلّق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي.
- القانون عدد 73 لسنة 1989 المؤرخ في 02 سبتمبر 1989 والمتضمن لأحكام خاصة تنطبق على الأجراء العاملين لدى بعض المؤسسات الفلاحية.
- القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995
- القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
- الأمر عدد 538 لسنة 1995 المؤرخ في غرة أفريل 1995 والمتعلق بضبط نسب الاشتراكات في نظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1010 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999.
- الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 والمتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002.
- قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلّق بضبط وثائق الانخراط والتسجيل بالنسبة إلى بعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
في الحين إذا كان الملف كاملا
المصلحة:
المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا

العنوان:

المصلحة:
المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا
العنوان:

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- إيداع الملف

- المؤجر


- دراسة الملف وتسليم شهادة الانخراط
- المكتب الجهوي أو المحلي - في الحين إذا كان الملف كاملا

** في جميع الحالات:
- مطبوعة مطلب انخراط تحمل إمضاء وختم المؤجر


- (تصفح المطبوعة الإلكترونية بواسطة أكروبات ريدر )


- مطبوعة قائمة اسمية للأجراء تحمل إمضاء وختم المؤجر


- (تصفح المطبوعة الإلكترونية بواسطة أكروبات ريدر )


- توقيت العمل مؤشر عليه من قبل تفقدية الشغل المختصة ترابيا
- نسخة مطابقة للأصل من سند ملكية المحل أو الأرض أو وسيلة النقل أو المركب أو نسخة مطابقة للأصل من عقد التسوغ مصحوبا بنسخة من آخر وصل كراء
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب العمل أو رئيس المؤسسة (بالنسبة للأجانب نسخة من بطاقة الإقامة أو جواز السفر)

** حسب الحالة:
- مضمون أصلي من السجل التجاري
- نسخة مطابقة للأصل من تصريح افتتاح الباتيندة
- نسخة مطابقة للأصل من رخصة تعاطي النشاط
- نسخة مطابقة للأصل من رخصة الاستغلال
- نسخة مطابقة للأصل من شهادة مباشرة النشاط
- نسخة مطابقة للأصل من عقد تأسيس المؤسسة ونسخة من إشهاره بالرائد الرسمي
- نسخة مطابقة للأصل من قرار تعيين الممثل القانوني للمؤسسة (في حالة عدم التنصيص عليه بعقد التأسيس) ونسخة من إشهاره بالرائد الرسمي
- نسخة مطابقة للأصل من عقد تسوغ الأصل التجاري ونسخة من إشهاره بالرائد الرسمي
* بالنسبة لمشغلي عملة المنازل، يقع الاقتصار على الوثائق التالية:
- مطبوعة مطلب الانخراط محررة بوضوح وممضاة من قبل المؤجر


- (تصفح المطبوعة الإلكترونية بواسطة أكروبات ريدر )


- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمؤجر
* بالنسبة لمؤسسات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ، يقع الاقتصار على الوثائق التالية:
- مطبوعة مطلب الانخراط محررة وممضاة من قبل المؤجر مع وضع ختم الادارة المشغلة


- (تصفح المطبوعة الإلكترونية بواسطة أكروبات ريدر )


- مطبوعة قائمة اسمية في العملة المستخدمين الخاضعين للنظام المحدث لفائدة بعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي مصحوبة بالوثائق المثبتة لتشغيلهم
* بالنسبة لمجهزي مراكب الصيد البحري الذين يطلبون الانخراط بالنظام المحدث لفائدة بعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، يقع الاقتصار على الوثائق التالية:
- مطبوعة مطلب الانخراط محررة بوضوح وممضاة من قبل المؤجر


- (تصفح المطبوعة الإلكترونية بواسطة أكروبات ريدر )


- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمؤجر
- نسخة من شهادة ضبط سعة المركب مسلمة من السلطة البحرية لميناء الانتماء أومن طرف المصلحة الجهوية أو المحلية للبحرية التجارية
- مطبوعة قائمة إسمية في العملة المستخدمين
* بالنسبة للصيادين البحريين المستقلين الذين يطلبون الانخراط بالنظام الفلاحي المحسن، يقع الاقتصار على الوثائق التالية:
- مطبوعة مطلب الانخراط محررة وممضاة من قبل الصياد البحري
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للصياد البحري
- نسخة من البطاقة المهنية لصياد بحري مسلمة من رئيس دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك

للحصول على أكروبات ريدر اضغط على الإيقونة التالية

- أن يشغّل المؤجر عاملا واحدا على الأقل يحق له الانتفاع، بصفة أجير، بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي التي يديرها الصندوق الوطني
- كما يستوجب الانخراط بصفة مؤجر على الصيادين البحريين المستقلين الراغبين في التسجيل بصفة مضمون اجتماعي في إطار النظام الفلاحي المحسن

المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة