مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن و التونسيين بالخارج>الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي>الانخراط والتسجيل
الخدمة : تسجيل العملة التونسيين بالخارج في إطار الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي
- القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
- الاتفاقية الثنائية التونسية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 1966 المؤرخ في 26 جويلية 1966.
- الاتفاقية الثنائية التونسية الجزائرية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 28 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ماي 1974.
- الاتفاقية الثنائية التونسية الهولندية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 47 لسنة 1979 المؤرخ في 05 ديسمبر 1979.
- الاتفاقية الثنائية التونسية الألمانية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أوت 1984.
- الاتفاقية الثنائية التونسية الإيطالية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 54 لسنة 1985 المؤرخ في 22 ماي 1985.
- أسبوع من تاريخ إيداع الملف كاملا
المصلحة:
إرسال عن طريق البريد

العنوان:

المصلحة:
المكتب الجهوي أو المحلي
العنوان:

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- إيداع الملف

- العامل أو من ينوبه


- دراسة الملف

- إدارة الانخراط والتسجيل والحسابات الفردية


- إرسال بطاقة مضمون اجتماعي وبطاقة علاج أو إعلام بالرفض
- إدارة الانخراط والتسجيل والحسابات الفردية - أسبوع من تاريخ إيداع الملف كاملا

* في جميع الحالات:
- وثيقة اتصال مسلمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي ببلد العمل (أو مطبوعة مطلب تسجيل محررة وممضاة من قبل العامل ومصحوبة بنسخة مطابقة للأصل من آخر بطاقة خلاص أجور أو من وثيقة تثبت نشاط العامل وتسجيله بالضمان الاجتماعي ببلد العمل، بالنسبة للعامل بفرنسا أو الجزائر)
- مضمون ولادة للعامل لم تمض 3 أشهر على استخراجه
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للعامل
- مضمون ولادة وصورتان شمسيتان للشخص الحاضن لأطفال العامل المقيمين بالبلاد التونسية

* بالنسبة للعامل المتزوج:
- مضمون ولادة للقرين لم تمض 3 أشهر على استخراجه
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للقرين

* بالنسبة للعامل الذي له أبناء:
- مضمون ولادة لكل ابن في الكفالة لم تمض 3 أشهر على استخراجه
- نسخة مطابقة للأصل من بطاقة إعاقة (أو شهادة طبية) ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من التصريح الوحيد بالدخل بعنوان أخر سنة جبائية لكل ابن مصاب بإعاقة أو بداء عضال يفوق عمره 20 سنة
- صورة شمسية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية و نسخة مطابقة للأصل من التصريح الوحيد بالدخل بعنوان أخر سنة جبائية بالنسبة للبنت التي يفوق عمرها 20 سنة ولم يتوفر لها دخل ولم تجب نفقتها على زوجها
- نسخة من جواز سفر الابن المولود بفرنسا أو الجزائر لإثبات تاريخ دخوله للبلاد التونسية

* بالنسبة للعامل الذي يكفل والديه:
- مضمون ولادة لكل من الوالدين في الكفالة لم تمض 3 أشهر على استخراجه
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل من الوالدين في الكفالة
- شهادة من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لكل من الوالدين في الكفالة في عدم الانتفاع بتغطية في ميدان منافع العلاج الصحي
- نسخة مطابقة للأصل من التصريح الوحيد بالدخل بعنوان آخر سنة جبائية لكل من الوالدين في الكفالة
- نسخة مطابقة للأصل من بطاقة إعاقة أو شهادة طبية للوالد (أو الوالدة) في الكفالة البالغ من العمر أقل من 55 سنة والمصاب بسقوط بدني أو بداء عضال يجعله غير قادر على القيام بعمل مؤجّر
- مضمون وفاة القرين بالنسبة للأم الأرملة البالغة من العمر أقل من 55 سنة
أن يكون العامل التونسي مسجلا بالضمان الاجتماعي ببلد أجنبي مرتبط مع البلاد التونسية باتفاقية ثنائية للضمان الاجتماعي تضمن له تغطية اجتماعية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة