مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن و التونسيين بالخارج>الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي>الانخراط والتسجيل
الخدمة : تسجيل أو تمديد تسجيل الطلبة
- القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
- القانون عدد 17 لسنة 1965 المؤرخ في 28 جوان 1965 والمتعلق بانسحاب أنظمة الضمان الاجتماعي على الطلبة كما وقع تنقيحه بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 1988 المؤرخ في 06 ماي 1988.
- الأمر عدد 631 لسنة 1992 المؤرخ في 23 مارس 1992 والمتعلق بضبط شروط الانتفاع بنظام الضمان الاجتماعي للطلبة مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 1544 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003.
- منشور وزير الشؤون الاجتماعية عدد 731 المؤرخ في 3 أفريل 1997 والمتعلق بتحمل مصاريف علاج الطلبة.
- منشور وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية والتعليم العالي عدد 8 المؤرخ في 30 جوان 1998 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية لنظام الضمان الاجتماعي للطلبة.
أسبوع من تاريخ إيداع الملف كاملا
المصلحة:
إرسال عن طريق البريد

العنوان:

المصلحة:
المكتب الجهوي أو المحلي
العنوان:

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- إيداع الملف

- الطالب


- دراسة الملف

- المكتب الجهوي أو المحلي


- إرسال بطاقة مضمون اجتماعي وبطاقة علاج أو إعلام بالرفض
- المكتب الجهوي أو المحلي - أسبوع من تاريخ إيداع الملف كاملا

1- عند طلب التسجيل لأوّل مرّة:
- مطبوعة مطلب تسجيل محرّرة وممضاة من قبل الطالب


- (تصفح المطبوعة الإلكترونية بواسطة أكروبات ريدر )


- نسخة مطابقة للأصل من شهادة الترسيم أو من بطاقة الطالب بعنوان السنة الجامعية الجارية. وتعوّض هذه الوثيقة في صورة سحب الترسيم لأسباب صحيّة بشهادة في الغرض مسلمة من المؤسسة الجامعية
- مضمون ولادة للطالب لم تمض 3 أشهر على استخراجه
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب
- صورتان شمسيتان للطالب

2- عند طلب تمديد التسجيل:
- مطبوعة مطلب تسجيل محرّرة وممضاة من قبل الطالب
- نسخة مطابقة للأصل من شهادة الترسيم أو من بطاقة الطالب بعنوان السنة الجامعية الجارية. وتعوّض هذه الوثيقة في صورة سحب الترسيم لأسباب صحيّة بشهادة في الغرض مسلمة من المؤسسة الجامعية

3- الوثائق الإضافية عند الاقتضاء:

* بالنسبة للطالب الذي تجاوز سنّه الثامنة والعشرين:
- شهادة من المؤسسة الجامعية تثبت انقطاع الطالب(ة) عن الدراسة بسبب مرض طويل المدى أو ولادة أو شهادة من مصالح وزارة الدفاع الوطني تثبت تاريخ الالتحاق بالخدمة العسكرية وتاريخ التسريحأو شهادة من مصالح الوظيفة العمومية تثبت فترات عمل الطالب بالوظيفة العموميةأو تقرير طبي مفصل إذا كان الطالب مصابا بداء خطر ومكلف ويستدعي المعالجة العاجلة
- شهادة إصدار حوالة بريدية بمبلغ 5 دنانير لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الحساب الجاري رقم 32-73

* بالنسبة للطالب الأجنبي:
- شهادة إصدار حوالة بريدية بمبلغ 5 دنانير لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الحساب الجاري رقم 32-73
- شهادة في التمتع بمنحة جامعية مسلّمة من الوزارة المكلفة بالتعليم العالي بالنسبة للطالب الأجنبي الذي لا ترتبط بلاده مع تونس باتفاقية ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي للطلبة

* بالنسبة للطالب المتزوج:
- مضمون ولادة لكل من القرين والأبناء في الكفالة لم تمض 3 أشهر على استخراجه
- شهادة إصدار حوالة بريدية بمبلغ 5 دنانير لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الحساب الجاري رقم 32-73

للحصول على أكروبات ريدر اضغط على الإيقونة التالية

- أن يكون الطالب تونسيا أو أجنبيا ترتبط بلاده مع البلاد التونسية باتفاقية ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي للطلبة أو أجنبيا منتفعا بمنحة جامعية من الحكومة التونسية
- أن يكون مرسّما بإحدى مؤسسات التعليم العالي بالبلاد التونسية بعنوان السنة الجامعية الجارية أو أن يكون قد سحب ترسيمه لأسباب صحية
- أن لا يتجاوز عمره 28 سنة. على أن هذا الحد يمكن رفعه لمدة تساوي المدة التي وقع قضاؤها في الخدمة العسكرية أو في الوظيفة العمومية أو المدة التي اضطرّ فيها الطالب للانقطاع عن مزاولة تعلّمه من أجل مرض طويل الأمد أو ولادة
كما يمكن -بعد موافقة اللجنة الطبية- تمديد تسجيل الطالب الذي تجاوز عمره ثماني وعشرين سنة والمصاب بداء خطر ومكلف ويستدعي المعالجة العاجلة شرط أن يكون تاريخ أوّل ظهور للمرض وتاريخ أوّل علاج سابقين لبلوغ الطالب الحدّ العمري المذكور أعلاه
- أن لا يكون مضمونا اجتماعيا أو أحد أولي حق مضمون اجتماعي
- أن يسدّد مبلغ 5 دنانير لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند ترسيمه بمؤسسة التعليم العالي أو (بالنسبة للطالب المتزوج أو الأجنبي أو الذي يفوق عمره 28 سنة) بواسطة حوالة بريدية على الحساب الجاري رقم 32-73

* ملاحظة: لا يشترط تسجيل الطالب التونسي الأعزب الذي لم يتجاوز عمره 28 سنة، حيث يمكن له الانتفاع بالعلاج بمصحات الصندوق ومؤسسّات الصحة العمومية بمجرّد الاستظهار ببطاقة الطالب

المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة