|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
- القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960
والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما وقع تنقيحه
وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
- القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 وللمتعلق بقانون المالية لسنة 1989. - القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والمتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 79 لسنة 1997 المؤرخ في 25 نوفمبر 1997 والقانون عدد 4 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999. - القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003. - القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005. - الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والمتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2229 لسنة 1996 المؤرخ في 11 نوفمبر1996 والأمر عدد 503 لسنة 1997 المؤرخ في 14 مارس 1997 و الأمر عدد 29 لسنة 1998 المؤرخ في 12 جانفي1998 والأمر عدد 2444 لسنة 2001 المؤرخ في 22 أكتوبر 2001. - الأمر عدد 493 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والمتعلّق بضبط قائمة أنشطة الخدمات التي تنتفع بالتشجيعات النصوص عليها بالفصل 43 من مجلة تشجيع الاستثمارات. - الأمر عدد 494 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والمتعلّق بضبط أساليب تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1729 لسنة 1995 المؤرخ في 25 سبتمبر 1995 والأمر عدد 582 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002. - الأمر عدد 538 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 والمتعلّق بتشجيع الاستثمارات المنجزة من طرف الباعثين الجدد كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1767 لسنة 1995 المؤرخ في 2 أكتوبر 1995 والأمر عدد 482 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999 والأمر عدد 463 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 والأمر عدد 1430 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000. - الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 والمتعلق بضبط المنح وقائمات الأنشطة ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المخوّلة للانتفاع بالتشجيعات بعنوان التنمية الجهوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 486 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999 والأمر عدد 1363 لسنة 2002 المؤرخ في 11 جوان 2002. - الأمر عدد 814 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 والمتعلق بتعريف المؤسسات الصغرى وبتحديد الأنشطة التي تعمل فيها وبضبط شروط وطرق إسناد التشجيعات المخولة لها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1444 لسنة 1996 المؤرخ في 12 أوت 1996 والأمر عدد 1642 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998. - الأمر عدد 868 لسنة 1998 المؤرخ في 20 أفريل1998 والمتعلّق بضبط شروط وطرق الانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل 43 مكرّر من مجلة تشجيع الاستثمارات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2089 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 والأمر عدد 13 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002. - الأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في 1 مارس 1999 والمتعلّق بتحديد مناطق تشجيع التنمية الجهوية. - الأمر عدد 1446 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2003 والمتعلق بتشجيع الاستثمارات المنجزة في إطار المؤسسات الصغرى. - الأمر عدد 158 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005 والمتعلق بضبط شروط وأساليب تطبيق الفصل 22 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005.
- شهر من تاريخ إيداع الملف كاملا
المصلحة:
- وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج العنوان: نهج ابن النديم - مونبليزير تونس
المصلحة:
المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا العنوان:
- مطبوعة قائمة اسمية للعملة الذين يخوّل تشغيلهم
الانتفاع بتكفل الدولة بمساهمات الأعراف، ممضاة من طرف
المؤجر ومؤشرة من قبل تفقدية الشغل المختصة ترابيا
- (تصفح المطبوعة الإلكترونية بواسطة أكروبات ريدر ) - شهادة مسلّمة من المصالح المختصة تحدّد تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي - شهادة إيداع تصريح بالاستثمار مسلمة من المصالح المعنية حسب طبيعة النشاط (وكالة النهوض بالصناعة، وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي، الديوان الوطني للسياحة، ...) - نسخة مطابقة للأصل من الشهادة بالنسبة للباعثين الشبان لمؤسسات صغرى وبالنسبة للمنتدبين في إطار تشجيع تشغيل حاملي شهادات التعليم العالي - نسخة من عقد قرض الاستثمار المبرم مع مؤسسة قرض بالنسبة للباعثين الشبان لصغار المؤسسات - التزام بالتفرغ كامل الوقت لتسيير المشروع يحمل إمضاء الباعث الشاب للمؤسسة الصغرى مع التعريف بالإمضاء - نسخة مطابقة للأصل من مقرر إسناد امتياز بالنسبة للباعثين الجدد ولأصحاب المشاريع المنتفعين بإجراءات تشجيع التنمية الجهوية - نسخة مطابقة للأصل من مقرر إسناد امتياز صادر عن والي الجهة بالنسبة للمنتفعين بأحكام الفصل 43 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات وللمنتفعين بامتياز في إطار تشجيع إعادة الإدماج في الحياة المهنية لفائدة الأجراء الذين فقدوا شغلهم لأسباب اقتصادية - عقد قرض استثمار في نطاق النهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى مسلّم من طرف مؤسسة بنكية للحصول على أكروبات ريدر اضغط على الإيقونة التالية ![]()
I- تكفل الدولة كليا بمساهمات الأعراف لمدة خمس سنوات
(ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي)
أ- في باب تشجيع التنمية الجهوية: - أن يكون نشاط المؤجر في مجال الصناعة أو الصناعات التقليدية أو السياحة أو الخدمات المنصوص عليها بالأمر عدد 539 لسنة 1994 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة * ملاحظة: + يمكن تجديد التكفل لمدّة خمس سنوات إضافية بالنسبة إلى الاستثمارات في قطاع السياحة الصحراوية بمناطق تشجيع التنمية الجهوية المنصوص عليها بالأمر عدد 483 لسنة 1999 + تتكفل الدولة خلال مدة إضافية بخمس سنوات بجزء من مساهمة الأعراف بالنظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات المشتغلة في أنشطة الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات والمنتصبة في مناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية + يجري الانتفاع بالمدة الإضافية قبل تاريخ 31 ديسمبر 2009 ب- في باب تشجيع الباعثين الجدد: - أن يكون المشروع في أحد قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعات المعملية والإيواء السياحي ج- في باب المشاريع المتحصلة على إعانة من الصّندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى: - أن يكون المشروع منتصبا في مناطق التنمية الجهوية المنصوص عليها بالأمر عدد 483 لسنة 1999 - أن يكون المشروع في أحد الأنشطة المحددة بالأمر عدد 814 لسنة 1994 كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة II- تكفل الدولة بـ 50 % من مساهمات الأعراف لمدة 5 سنوات: أ- في باب تحسين استغلال طاقة الإنتاج (ابتداء من تاريخ إحداث فريق عمل إضافي لأول مرة): - أن تكون المؤسسة صناعية وأن لا يكون اشتغالها بصفة متواصلة متحتّما ب- في باب تحسين التأطير بالمؤسسات ( ابتداء من تاريخ انتداب إطارات جدد ): - أن يكون نشاط المؤجر في أحد قطاعات الصناعة أو الفلاحة والصيد البحري أو الخدمات المنصوص عليها بالأمر عدد 493 لسنة 1994 - أن يكون الإطار المنتدب تونسيا ومتحصلا على شهادة تعليم عال عقب دراسة تدوم 4 سنوات بعد البكالوريا على الأقل وأن يتمّ انتدابه لأوّل مرّة III - تكفل الدولة بمساهمة الأعراف لمدة 3 سنوات في إطار تشجيع الاستثمارات في المؤسسات الصغرى: * يسند الامتياز بداية من تاريخ الدخول الفعلي في طور النشاط ويحدد هذا التاريخ بتاريخ دفع أول أجر بعنوان الانتدابات الجديدة * يجب على الباعثين الشبان المنتفعين بهذا الامتياز: - أن يكونوا أشخاصا من ذوي الجنسية التونسية متحصلين على شهادة جامعية عليا أو شهادة تخرج من مراكز التكوين المهني أو شهادة كفاءة مهنية في ميدان النشاط المزمع بعث المشروع فيه - أن يلتزموا بالتفرغ كامل الوقت لتسيير المشروع - أن تتوفر لديهم موافقة مبدئية على التمويل من قبل مؤسسة قرض * المؤسسات المنتفعة: - المؤسسات المحدثة من قبل الأشخاص في شكل مؤسسات فردية أو شركات - المؤسسات المشتغلة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات - لا يتجاوز حجم استثمار المؤسسة 50 ألف دينار IV- تكفل الدولة بمساهمات الأعراف لمدة 7 سنوات بداية من تاريخ الانتداب وبصفة تناقصية في إطار تشجيع تشغيل حاملي شهادات التعليم العالي: * المؤسسات المنتفعة: - مؤسسات القطاع الخاص المشتغلة في الأنشطة المندرجة بالقطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات - الجمعيات التنموية والجمعيات المرخص لها بإسناد القروض الصغرى وجمعيات ترويج الثقافة الرقمية وجمعيات إعانة المعاقين * حاملو الشهادات المعنيين: - حاملو شهادات التعليم العالي ذوو الجنسية التونسية الذين أكملوا سنتين من التعليم على الأقل بعد الباكالوريا أو المتحصلون على شهادة معادلة - انتداب حامل الشهادة لأول مرة أو خلال أو بعد القيام بتربص إعداد للحياة المهنية - الانتدابات الجديدة المجراة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2005 إلى 31 ديسمبر 2009 V- تكفل الدولة بمساهمات الأعراف لمدة سنة في إطار التشجيع على إعادة إدماج الأجراء الذين فقدوا شغلهم لأسباب اقتصادية في الحياة المهنية: يتبـع... اضغط هنا للحصول على شروط الإنتفاع بالخدمة
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة |
|||||||||||||||||||||