|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
- القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص
اللاحقة.
- القانون عدد 17 لسنة 1965 المؤرخ في 28 جوان 1965 والمتعلّق بسحب أنظمة الضمان الاجتماعي على الطلبة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 40 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ماي 1988. - القانون عدد 73 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989 والمتضمن لأحكام خاصة بالأجراء العاملين لدى بعض المؤسسات الفلاحية. - القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 والمتعلّق بالإحاطة الاجتماعية للعمّال كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002. 15 يوما من تاريخ إيداع الملف كاملا
المصلحة:
عن طريق البريد أو عبر تحويل بريدي أو بنكي العنوان: المصلحة:
المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق العنوان:
- مضمون ولادة لكل ابن في الكفالة لم تمض 3 أشهر على استخراجه
- نسخة من عقد تدريب يحمل تأشيرة المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني أو شهادة تدريب مسلمة من مركز تكوين مهني تابع لدائرة وزارية أو ديوان وطني أو منظمة وطنية بالنسبة لكل طفل متدرب يتجاوز عمره 16 سنة - شهادة حضور مدرسية أو نسخة مطابقة للأصل من شهادة ترسيم بمؤسسة جامعية لكل طفل مزاول للدراسة يتجاوز عمره 16 سنة - شهادة طبية و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للطفل المصاب بعجز أو بداء عضال - نسخة مطابقة للأصل من بطاقة إعاقة و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و مطبوعة التزام محررة وممضاة من قبل المضمون الاجتماعي بالنسبة للطفل المصاب بإعاقة - (تصفح المطبوعة الإلكترونية بواسطة أكروبات ريدر ) - مضمون وفاة الأم و مضمون ولادة للمضمون الاجتماعي لم تمض 3 أشهر على استخراجه بالنسبة للبنت التي تقوم بالنسبة لاخوتها وأخواتها مقام الأم المتوفاة - شهادة طبية للأم بالنسبة للبنت التي تقوم بالنسبة لاخوتها وأخواتها مقام الأم العاجزة - مضمون ولادة للأم المضمونة الاجتماعية لم تمض 3 أشهر على استخراجه و شهادة من مؤجرها تبين صنفها المهني وأوقات عملها بالنسبة للبنت التي تقوم بالنسبة لاخوتها وأخواتها مقام الأم العاملة المطلقة أو الأرملة - حكم بإسناد حضانة الأبناء بالنسبة للمضمونة الاجتماعية المطلقة للحصول على أكروبات ريدر اضغط على الإيقونة التالية ![]() تسند المنح العائلية للمضمونين الاجتماعيين المسجلين بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي والنظام الفلاحي المحسن ونظام الطلبة،
بعنوان الأطفال الثلاثة الأولين للمضمون الاجتماعي أو المتبنين أو المحتضنين من طرفه ماداموا في كفالته وبعنوان الطفل الرابع إذا
سبق له الانتفاع بالمنح العائلية قبل غرة جانفي 1989، ودون تحديد للرتبة إذا كان الطفل مصابا بعجز أو داء عضال أو معاقا، عند توفر
الشروط التالية:
* أن يكون المضمون الاجتماعي: - أجيرا مصرحا بأجوره - أو أجيرا منتفعا بمنحة مرض أو بمنح يومية منجرة عن حادث شغل أو مرض مهني - أو أجيرة منتفعة بمنحة وضع - أو أجيرا منتفعا بجراية عجز مستمر تساوي نسبته أو تفوق 40 % ناتج عن حادث شغل أو مرض مهني - أو منتفعا بجراية شيخوخة أو عجز أو باقين بعد الوفاة سبق لأطفاله افتتاح الحق في المنح العائلية قبل الانقطاع النهائي للمضمون الاجتماعي عن النشاط المؤجر - أو طالبا مسجلا بالنظام الاجتماعي للطلبة بعنوان السنة الجامعية الجارية * أن يكون الطفل: - بالغا من العمر أقل من 16 سنة - أو في حالة تدريب ولا يتقاضى أجرة تفوق 75 % من الأجر الأدنى المهني المضمون نظام 48 ساعة في الأسبوع وبالغا من العمر أقل من 18 سنة - أو بالغا من العمر أقل من 21 سنة ومزاولا للدراسة بمؤسسة تعليم ثانوية أو عليا، فنية أو مهنية، عمومية أو خاصة مرخص لها من قبل السلطة المختصة - أو غير قادر بصفة قارة ومطلقة على القيام بعمل مقابل أجر بسبب إصابته بعجز أو بداء عضال، دون تحديد السن والرتبة - أو معوقا حاملا لبطاقة إعاقة ما لم يكن في كفالة منظمة عمومية أو منظمة خاصة تنتفع بإعانة من الدولة أو من الجماعات المحلية، دون تحديد السن والرتبة - أو بنتا لا يفوق سنها 21 سنة تقوم بالنسبة إلى أخوتها وأخواتها مقام الأم المتوفاة أو العاجزة أو المطلقة أو الأرملة الأجيرة التي يستغرق عملها كامل نشاطها كما تسند المنح العائلية لفائدة الشخص المحتضن لأطفال الأجير المتوفى الذين كان يتقاضى عنهم أو كان من حقه أن يتقاضى عنهم منحا عائلية -في صورة عدم استحقاقهم لجراية الباقين بعد الوفاة- إذا توفر أحد الشروط الثلاثة التالية: - أن تكون وفاة الأجير بسبب حادث شغل أو مرض مهني - أو أن يكون الأجير قد وقع تشغيله مدة ستة أشهر على الأقل إما خلال السنة التي سبقت وفاته أو خلال السنة التي سبقت انقطاعه عن العمل بسبب مرض - أو أن يكون قد وقع تشغيله أثناء عشر سنوات شمسية سبقت مباشرة مرضه أو وفاته وذلك بمعدل ثمانية أشهر كل سنة على الأقل وتخفض الستة أشهر إلى ثلاثة وكذلك مدة الثمانية أشهر إلى أربعة كلما كان تشغيل الأجير في نشاط موسمي وينبغي اعتبار الشهر أربعا وعشرين يوم عمل ويشمل الحق في المنح العائلية أبناء الأجير المتوفى المولودين من صلبه في بحر الثلاثمائة يوم الموالية لوفاته إذا كانوا في مرتبة تخول الحق في المنح العائلية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل
الخدمة
مراحل
الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة |
||||||||||||