مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن و التونسيين بالخارج>الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي>المنافع العائلية
الخدمة : منحة عن الراحة لفائدة العملة الصغار
- القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
- القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلّق بإصدار مجلة الشغل.
15 يوما من تاريخ إيداع الملف كاملا
المصلحة:
المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا

العنوان:

المصلحة:
المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا
العنوان:

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- إيداع الملف

- المؤجر
- قبل انقضاء سنة عن تاريخ انتهاء العطلة خالصة الأجر

- دراسة الملف

- المكتب الجهوي أو المحلي


- صرف مبلغ المنحة للمؤجر
- المكتب الجهوي أو المحلي - 15 يوما من تاريخ إيداع الملف كاملا

- وصل موقع من قبل العامل والمؤجر يحمل ختم هذا الأخير ويبين الأجر اليومي للعامل وتاريخ العطلة خالصة الأجر ومبلغ المنحة المتعلقة بالعطلة خالصة الأجر
- مضمون ولادة للعامل إن لم يكن مسجلا بالصندوق
- نسخة من عقد التدريب أو التربص بالنسبة للمتدربين والمتربصين
علاوة على العطلة الخالصة الأجر المحددة مدتها بيوم عمل عن كل شهر، يحق للعامل صغير السن في القطاع غير الفلاحي أن يتمتع براحة إضافية خالصة الأجر قدرها يوم واحد عن كل شهر عمل إذا كان سنه أقل من 18 عاما ونصف يوم عن كل شهر عمل إذا كان سنه ما بين 18 عاما و20 عاما
ويسترجع المؤجر من الصندوق الوطني منحة عطلة الراحة الإضافية طبقا للشروط التالية:
- أن يكون المؤجر منخرطا بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي
- أن يكون العامل أجيرا مسجلا ومصرحا بأجوره أو متدربا أو متربصا

المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة