|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
- القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص
اللاحقة.
- القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين. - الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 والمتعلّق بسحب أنظمة الضمان الاجتماعي على العملة التونسيين بالخارج. - الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 والمتعلّق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي لما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة. - الأمر عدد 894 لسنة 2003 المؤرخ في 21 أفريل 2003 والمتعلق بضبط أساليب وإجراءات تطبيق القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002. 3 أيّام من تاريخ إيداع الملف كاملا بالنسبة للتسبقة
وشهران من تاريخ إيداع الملف كاملا بالنسبة لبقية المستحقات المصلحة:
المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا بالنسبة للتسبقة وإرسال عن طريق البريد بالنسبة لبقية المستحقات العنوان: المصلحة:
المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا العنوان:
- مطبوعة مطلب رأس المال وجراية الباقين بعد الوفاة محررة و ممضاة من طرف صاحب المطلب
- (تصفح المطبوعة الإلكترونية بواسطة أكروبات ريدر ) - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب المطلب - حجة وفاة المضمون الاجتماعي أو مضمون وفاة (للحصول على تسبقة في انتظار تقديم حجة الوفاة) - مطبوعة معاينة طبيّة للوفاة مع نظير ثان من حجة الوفاة في صورة انتفاع المضمون الاجتماعي المتوفى بقرض من الصندوق الوطني لم يستكمل استخلاصه - مطبوعة تصريح بحادث غير مهني - (تصفح المطبوعة الإلكترونية بواسطة أكروبات ريدر ) أو نسخة من التصريح بحادث شغل إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث * بالنسبة للقرين: - مضمون ولادة لم تمض 3 أشهر على استخراجه * بالنسبة للأبناء في الكفالة: - مضمون ولادة لكل ابن في الكفالة لم تمض 3 أشهر على استخراجه - شهادة حضور مدرسية أو نسخة مطابقة للأصل من شهادة ترسيم بمؤسسة تعليم عال لكل ابن مزاول للدراسة يتجاوز عمره 16 سنة - نسخة من عقد تدريب يحمل تأشيرة المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني أو شهادة تدريب مسلمة من مركز تكوين مهني تابع لدائرة وزارية أو ديوان وطني أو منظمة وطنية بالنسبة لكل طفل متدرب يتجاوز عمره 16 سنة - شهادة طبية و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للطفل المصاب بعجز أو بداء عضال والذي يتجاوز عمره 16 سنة - نسخة مطابقة للأصل من بطاقة إعاقة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للطفل المصاب بإعاقة والذي يتجاوز عمره 16 سنة - نسخة مطابقة للأصل من التصريح الوحيد بالدخل بعنوان آخر سنة جبائية بالنسبة للابن المعاق أو المصاب بعجز أو داء عضال والذي يفوق سنه 16 سنة - حجة كفالة ومضمون ولادة الكافل إذا كان الأبناء يتامى الأب والأم * بالنسبة للوالدين في الكفالة: - مضمون ولادة لكل من الوالدين في الكفالة لم تمض 3 أشهر على استخراجه - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل من الوالدين في الكفالة - شهادة من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لكل من الوالدين في الكفالة في عدم الانتفاع بتغطية اجتماعية - نسخة مطابقة للأصل من التصريح الوحيد بالدخل بعنوان آخر سنة جبائية لكل من الوالدين في الكفالة - نسخة مطابقة للأصل من بطاقة إعاقة أو شهادة طبية للوالد (أو الوالدة) في الكفالة البالغ من العمر أقل من 55 سنة والمصاب بسقوط بدني أو بداء عضال يجعله غير قادر على القيام بعمل مؤجّر - مضمون وفاة القرين بالنسبة للأم الأرملة البالغة من العمر أقل من 55 سنة للحصول على أكروبات ريدر اضغط على الإيقونة التالية ![]() يسند رأس المال عند الوفاة لقرين المضمون الاجتماعي المتوفى وأبنائه غير المؤمّنين والذين في كفالته أو لوالديه إذا كانا في كفالته
ولم يكن له قرين أو أبناء مستحقون، عند توفر الشروط التالية:
* بالنسبة للمضمون الاجتماعي المسجل بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي: - أن تكون له أجور مصرح بها بعنوان 50 يوم عمل على الأقل خلال الثلاثيتين الأخيرتين أو 80 يوم عمل على الأقل خلال الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للثلاثية التي وقعت خلالها الوفاة ويعتبر مساويا ليوم عمل عند تقدير مدّة العمل المطلوبة كل يوم انتفع فيه العامل بمنحة يوميّة عن مرض أو وضع بعنوان التأمينات الاجتماعية أو بمنحة يومية بسبب عجز وقتي بعنوان جبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة - أو أن يكون منتفعا بجراية شيخوخة أو عجز * بالنسبة للمضمون الاجتماعي المنخرط بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي أو بنظام الفنانين والمبدعين والمثقفين: - أن تكون له اشتراكات فعلية بعنوان ثلاثيتين على الأقل من الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للتي وقعت خلالها الوفاة وأن يكون في وضعية قانونية فيما يخص تسديد كامل مساهماته بداية من تاريخ انخراطه - أو أن يكون منتفعا بجراية شيخوخة أو عجز * بالنسبة للمضمون الاجتماعي المنخرط بنظام العملة التونسيين بالخارج: - أن تكون له اشتراكات فعلية بعنوان ثلاثيتين على الأقل من الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للتي وقعت خلالها الوفاة وأن يكون في وضعية قانونية فيما يخص تسديد كامل مساهماته بداية من تاريخ انخراطه - أو أن يكون منتفعا بجراية شيخوخة أو عجز - أن يكون المضمون الاجتماعي المتوفى بالبلاد التونسية عند حدوث الوفاة * ملاحظة: لا تشترط مدة العمل السابقة للوفاة إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل
الخدمة
مراحل
الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة |
||||||||||||||||||