مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن و التونسيين بالخارج>الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي>العمل الإجتماعي
الخدمة : المساهمة في مصاريف التربية والتأهيل لفائدة المعوقين من أبناء المضمونين الاجتماعيين
- القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلّق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
- القانون عدد 17 لسنة 1965 المؤرخ في 28 جوان 1965 والمتعلّق بانسحاب أنظمة الضمان الاجتماعي على الطلبة.
- القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 21 فيفري 1981 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 73 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989 والمتضمن لأحكام خاصة تنطبق على الأجراء العاملين ببعض المؤسسات الفلاحية.
- القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 والمتعلّق بالإحاطة الاجتماعية بالعمال كما وقع تنقيحه طبقا للقانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002.
- القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 والمتعلّق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
- القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين.
- الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلّق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي.
- الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 والمتعلّق بسحب أنظمة الضمان الاجتماعي على العملة التونسيين بالخارج.
- الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 والمتعلّق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
- الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 والمتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002.
- الأمر عدد 894 لسنة 2003 المؤرخ في 21 أفريل 2003 والمتعلق بضبط أساليب وإجراءات تطبيق القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002.
- الأمر عدد 1879 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 والمتعلّق بالتغطية الاجتماعية للأعوان العموميين الموضوعين في حالة إلحاق للعمل في نطاق التعاون الفني.
- الاتفاقية الثنائية التونسية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 1966 المؤرخ في 26 جويلية 1966.
- الاتفاقية الثنائية التونسية الجزائرية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 28 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ماي 1974.
- الاتفاقية الثنائية التونسية البلجيكية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 55 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975.
- الاتفاقية الثنائية التونسية الهولندية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 47 لسنة 1979 المؤرخ في 5 ديسمبر 1979.
- الاتفاقية الثنائية التونسية اللكسمبورجوازية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 57 لسنة 1980 المؤرخ في 1 أوت 1980.
- الاتفاقية الثنائية التونسية الإيطالية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 54 لسنة 1985 المؤرخ في 22 ماي 1985.
- الاتفاقية الثنائية التونسية المغربية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 57 لسنة 1987 المؤرخ في 29 أكتوبر 1987.
- منشور وزير الشؤون الاجتماعية عدد 15 بتاريخ 15 ماي 1996 حول إسناد المنح لفائدة الجمعيات العاملة في مجال المعاقين.
- منشور وزير الشؤون الاجتماعية عدد 16 بتاريخ 15 ماي 1996 حول إسناد المنح لفائدة الجمعيات العاملة في مجال المعاقين.
- منشور وزير الشؤون الاجتماعية عدد 21 بتاريخ 8 أوت 1996 حول الترفيع في منحة التربية الخاصة والتأهيل بعنوان الأشخاص متعدّدي الإعاقات.
- مذكرة وزير الشؤون الاجتماعية عدد 3561 بتاريخ 21 سبتمبر 1995.
- مذكرة وزير الشؤون الاجتماعية عدد 30-2586 بتاريخ 10 جوان 1996 حول تنفيذ القرارات الرئاسية المتعلقة بالمعوقين.
- مذكرة وزير الشؤون الاجتماعية عدد 3365 بتاريخ 14 أوت 1996 حول الترفيع في منحة التربية الخاصة والتأهيل بعنوان الأشخاص متعدّدي الإعاقات.
- شهر بالنسبة للقسط الأول
- قبل نهاية شهر أفريل بالنسبة للقسط الثاني
المصلحة:
تحويل بريدي أو بنكي

العنوان:

المصلحة:
المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا
العنوان:

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- إيداع الملف

- جمعية رعاية الأشخاص المعوقين


- دراسة الملف

- المكتب الجهوي أو المحلي


- صرف القسط الأول

- المكتب الجهوي أو المحلي
- شهر من تاريخ قبول الملف كاملا

- مراقبة الحضور خلال السنة

- المكتب الجهوي أو المحلي


- صرف القسط الثاني
- المكتب الجهوي أو المحلي - قبل نهاية شهر أفريل

- قائمة أطفال المضمونين الاجتماعيين المنتفعين بالتربية الخاصة أو التأهيل
- نسخة من بطاقة إعاقة لكل طفل منتفع
- نسخة من بطاقة العلاج العائلية للمضمون الاجتماعي
- نسخة من قرار اللّجنة الجهوية للمعوقين بالنسبة للمنتفعين بمنحة التربية الخاصّة والتأهيل بعد سن الثلاثين
I - الشروط المتعلقة بالابن المعوق:
- أن يكون مسجلا بإحدى جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين
- أن يكون متابعا لدروسه بانتظام بأحد مراكز التربية الخاصة التابعة لجمعيات رعاية الأشخاص المعوقين أو منتفعا برعاية في البيت
- أن يكون سنه دون الثلاثين. ويعفى من شرط السن الأبناء المصابون بإعاقة ذهنية أو بإعاقات عميقة متعددة تحول دون تعاطيهم أي نشاط مهني
II- الشروط المتعلقة بالمضمون الاجتماعي:
* إذا كان مسجّلا بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي:
- أن تكون له أجور مصرّح بها لمدّة لا تقلّ عن 50 يوم عمل خلال الثلاثيتين الأخيرتين أو 80 يوم عمل خلال الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للثلاثية التي تبتدئ خلالها فترة التربية والتأهيل
* إذا كان مسجّلا بنظام الأجراء في القطاع الفلاحي:
- أن يكون مصرّحا به بعنوان إحدى الثلاثيتين الأخيرتين على الأقل أو بعنوان ثلاثيتين على الأقل من الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للثلاثية التي تبتدئ خلالها فترة التربية والتأهيل
* إذا كان مسجّلا بالنظام الفلاحي المحسّن:
- أن تكون له أجور مصرّح بها لا تقلّ عن 50 مرّة الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بعنوان إحدى الثلاثيتين الأخيرتين أو بعنوان ثلاثيتين من الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للثلاثية التي تبتدئ خلالها فترة التربية والتأهيل
** ملاحظة: بالنسبة للمضمونين الاجتماعيين المسجلين بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي أو بنظام الأجراء في القطاع الفلاحي أو بالنظام الفلاحي المحسّن: يعتبر كل يوم انتفع فيه العامل بمنحة يومية عن مرض أو وضع بعنوان التأمينات الاجتماعية أو بمنحة يومية بسبب عجز وقتي بعنوان جبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، مساويا ليوم عمل عند تقدير مدة العمل المطلوبة
* إذا كان منخرطا بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي أو بنظام الفنانين والمبدعين والمثقفين:
- أن تكون له اشتراكات فعلية بعنوان ثلاثيتين على الأقل من الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للثلاثية التي تبتدئ خلالها فترة التربية والتأهيل
* إذا كان منخرطا بنظام العملة التونسيين بالخارج:
- أن تكون له اشتراكات فعلية بعنوان ثلاثيتين على الأقل من الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للثلاثية التي تبتدئ خلالها فترة التربية والتأهيل
- الخلاص الفعلي لمجموع الاشتراكات المستحقة منذ الانخراط
* إذا كان مسجّلا أو منخرطا بالنظام الخاص ببعض الأصناف من العملة الأجراء وغير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي:
- أن تكون له اشتراكات فعلية بعنوان ثلاثة أشهر على الأقل من الاثني عشر شهرا السابقة للشهر الذي تبتدئ خلاله فترة التربية والتأهيل
* إذا كان طالبا:
- أن يكون مسجّلا بنظام الضمان الاجتماعي للطلبة بعنوان السنة الجامعية التي تبتدئ خلالها فترة التربية والتأهيل
* إذا كان مسجّلا بنظام الضمان الاجتماعي للطلبة بصفة متربّص:
- أن يكون تاريخ بداية فترة التربية والتأهيل خلال الفترة التي سجّل بعنوانها المتربّص بهذا النظام
* إذا كان مسجّلا بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي أو بنظام الأجراء في القطاع الفلاحي أو بالنظام الفلاحي المحسن ومنخرطا بصفة ملحق بالوكالة الوطنية للتعاون الفني:
- الخلاص الفعلي لمجموع الاشتراكات المستحقة منذ الانخراط (إضافة إلى الشروط الخاصة بنظام التسجيل الأصلي)
* إذا كان مسجّلا بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي و مفصولا عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية أو بسبب الغلق النهائي والفجئي للمؤسسة دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل:
- أن تكون له أجور مصرّح بها لمدّة لا تقلّ عن 50 يوم عمل خلال الثلاثيتين الأخيرتين أو 80 يوم عمل خلال الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للثلاثية الجارية عند الفصل عن العمل
- أن تبتدئ فترة التربية والتأهيل قبل نهاية الثلاثية الرابعة الموالية للثلاثية الجارية عند الفصل عن العمل
* إذا كان مسجّلا بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي أو بنظام الأجراء في القطاع الفلاحي أو بالنظام الفلاحي المحسن أو بنظام الطلبة ومجنّدا لأداء الخدمة العسكرية:
- أن تتوفر فيه عند تاريخ تجنيده لأداء الخدمة العسكرية الشروط المطلوبة في إطار نظام التسجيل
- أن يكون تاريخ بداية فترة التربية والتأهيل خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ التجنيد ونهاية الثلاثية الموالية لانتهاء الخدمة العسكرية
* إذا كان مسجّلا بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي ومصابا بعجز مستمرّ تساوي نسبته أو تفوق 40 بالمائة ناتج عن حادث شغل أو مرض مهني: دون شروط
* إذا كان منتفعا بجراية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: دون شروط

يتبع...


اضغط هنا للحصول على شروط الإنتفاع بالخدمة
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة