مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن و التونسيين بالخارج>الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي>الجرايات
الخدمة : جراية التقاعد المبكر بسبب الطرد لأسباب اقتصادية أو لظروف شخصية أو للأجيرة الأم لثلاثة أطفال أحياء
- القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
- القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 يقتضي تأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر، ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر، وذلك في الميدان غير الفلاحي.
- الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة.
- قرار وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 18 نوفمبر 1978 يتعلّق بنشر ترتيب النظام التكميلي لجراية الشيخوخة والعجز والبقاء على قيد الحياة بعد وفاة منتفع بجراية، كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 27 جانفي 1997.
- شهران من تاريخ إيداع الملف كاملا
المصلحة:
الإدارة المركزية للجرايات

العنوان:

9 نهج المعسكر - 1000 تونس
المصلحة:
المكتب الجهوي أو المحلي
العنوان:

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- إيداع الملف

- المضمون الاجتماعي


- التثبت من الملف وإحالته إلى الإدارة المركزية للجرايات

- المكتب الجهوي أو المحلي


- دراسة الملف وتصفية الحقوق أو إعلام بالرفض
- الإدارة المركزية للجرايات - شهران من تاريخ إيداع الملف كاملا

* في جميع الحالات:
- مطبوعة مطلب جراية محررة و ممضاة من قبل المضمون الاجتماعي ومن قبل المؤجر


- (تصفح المطبوعة الإلكترونية بواسطة أكروبات ريدر )


- شهادة أجور تعمّر من قبل مؤجري المضمون الاجتماعي


- (تصفح المطبوعة الإلكترونية بواسطة أكروبات ريدر )


- كل وثيقة تثبت نشاط أو تسجيل المضمون بصناديق أخرى بالبلاد التونسية أو بالخارج (وصولات خلاص مساهمات، شهادات أجور، عقود عمل...)
- مضمون ولادة لم تمض 3 أشهر على استخراجه
- صورة شمسية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية

* في صورة الطرد لأسباب اقتصادية:
- شهادة في إقرار الصبغة الاقتصادية أو الفنية للتوقف عن العمل أو الغلق النهائي والفجئي للمؤسسة دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل مسلمة من تفقدية الشغل المختصة ترابيا
- شهادة تسجيل بمكتب التشغيل والعمل المستقل لمدة لا تقل عن ستة أشهر

* بالنسبة للأجيرة الأم لثلاثة أطفال أحياء:
- مضمون ولادة لكل طفل لم تمض 3 أشهر على استخراجه

للحصول على أكروبات ريدر اضغط على الإيقونة التالية

* في جميع الحالات:
- أن يكون المضمون الاجتماعي مسجلا بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي
- أن يكون متوقفا بصفة نهائية عن ممارسة أي نشاط مهني خاضع لأنظمة الضمان الاجتماعي

* في صورة الطرد لأسباب اقتصادية:
- بلوغ سن الخمسين
- الحصول على ما لا يقل عن 20 ثلاثية من المساهمات الفعلية أو ما يماثلها على أساس أجور تساوي أو تفوق خلال كل ثلاثية ثلثي الأجر الأدنى المهني المضمون الجاري به العمل
- أن يكون الطرد مصادقا عليه من قبل لجنة مراقبة الطرد
- أن يكون قد وقع تسجيل المضمون الاجتماعي بمكتب التشغيل والعمل المستقل لمدة لا تقل عن ستة أشهر دون أن يعرض عليه عمل

* في صورة التقاعد المبكر لظروف شخصية:
- بلوغ سن الخامسة والخمسين
- الحصول على ما لا يقل عن 120 ثلاثية من المساهمات الفعلية أو ما يماثلها على أساس أجور تساوي أو تفوق خلال كل ثلاثية ثلثي الأجر الأدنى المهني المضمون الجاري به العمل

* في صورة التقاعد المبكر للأجيرة الأم لثلاثة أطفال أحياء:
- بلوغ سن الخمسين
- الحصول على ما لا يقل عن 60 ثلاثية من المساهمات الفعلية أو ما يماثلها على أساس أجور تساوي أو تفوق خلال كل ثلاثية ثلثي الأجر الأدنى المهني المضمون الجاري به العمل

المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة