مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن و التونسيين بالخارج>الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي>الجرايات
الخدمة : جراية الباقين بعد وفاة مضمون اجتماعي منتفع بجراية
- القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
- القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلّق بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد الوفاة ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد الوفاة في الميدان غير الفلاحي.
- القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 73 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989.
- الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 والمتعلق بسحب أنظمة الضمان الاجتماعي على العملة التونسيين بالخارج.
- القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
- القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين.
- القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 والمتعلق بتنقيح وإتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية.
- الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة.
- الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي كما تم تنقيحه وإتمـامه بالنصوص اللاحقة.
- الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 والمتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002.
- الأمر عدد 894 لسنة 2003 المؤرخ في 21 أفريل 2003 والمتعلق بضبط أساليب وإجراءات تطبيق القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002.
- قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 نوفمبر 1978 والمتعلّق بنشر ترتيب النظام التكميلي لجراية الشيخوخة والعجز والبقاء بقيد الحياة بعد وفاة منتفع بجراية، كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 27 جانفي 1997.
شهران من تاريخ إيداع الملف كاملا
المصلحة:
المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا
أو الإدارة المركزية للجرايات

العنوان:

9 نهج المعسكر -1000 تونس
المصلحة:
المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا
العنوان:

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- إيداع الملف

- طالب الجراية


- التثبت من الملف

- المكتب الجهوي أو المحلي


- دراسة الملف وتصفية الحقوق أو إعلام بالرفض
- المكتب الجهوي أو المحلي
- شهران من تاريخ إيداع الملف كاملا

- مطبوعة مطلب جراية محررة و ممضاة من قبل طالب الجراية

- (تصفح المطبوعة الإلكترونية بواسطة أكروبات ريدر )


- حجة وفاة المضمون الاجتماعي أو مضمون وفاة في انتظار تقديم حجة الوفاة في أجل لا يتجاوز ستة أشهر
- مضمون ولادة لم تمض 3 أشهر على استخراجه لكل من القرين الباقي على قيد الحياة واليتامى
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وصورة شمسية لطالب الجراية
- حجة كفالة ومضمون ولادة الكافل إذا كان الباقون على قيد الحياة أيتام الأب والأم
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة حضور أو نسخة مطابقة للأصل من شهادة الترسيم أو من عقد التدريب لكل يتيم يتراوح عمره بين 16 و21 سنة
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة في عدم الانتفاع بمنحة جامعية ونسخة مطابقة للأصل من شهادة ترسيم الطالب اليتيم الذي يتراوح عمره بين 21 و25 سنة
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة طبية ونسخة مطابقة للأصل من التصريح الوحيد بالدخل بعنوان آخر سنة جبائية والتزام يحمل التعريف بإمضاء طالب الجراية بالنسبة لليتيم العاجز البالغ من العمر أكثر من 16 سنة


- (تصفح المطبوعة الإلكترونية بواسطة أكروبات ريدر )


- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من التصريح الوحيد بالدخل بعنوان آخر سنة جبائية والتزام يحمل إمضاء البنت معرفا به ونسخة مطابقة للأصل من حكم الطلاق، عند الاقتضاء، للبنت غير المتزوجة ودون مورد رزق البالغ عمرها أكثر من 16 سنة


- (تصفح المطبوعة الإلكترونية بواسطة أكروبات ريدر )

للحصول على أكروبات ريدر اضغط على الإيقونة التالية

تستحق جراية الباقين بعد الوفاة لفائدة قرين وأيتام المضمون الاجتماعي المتوفى بعد انتفاعه بجراية، حسب الشروط التالية:
I- شروط تخصّ القرين الباقي بعد الوفاة:
- قيام العلاقة الزوجية عند وفاة المضمون الاجتماعي
- عدم الزواج من جديد قبل سن الخامسة والخمسين

II- شروط تخصّ اليتيم:
* إلى بلوغ 16 سنة: دون شروط
* إلى بلوغ 21 سنة: شرط مزاولة تعليم ثانوي أو عالي، فنّي أو مهني، عمومي أو خاص أو متابعة تدريب مهني
* إلى بلوغ 25 سنة: شرط أن يكون طالبا غير منتفع بمنحة جامعية
* دون تحديد للسن: شرط أن يكون في إحدى الوضعيتين التاليتين:
- مصابا بسقوط أو بمرض عضال يجعله غير قادر البتة على تعاطي أي نشاط مؤجرّ
- بنتا غير متزوجة ودون مورد رزق

المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة