مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن و التونسيين بالخارج>الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي>صيانة الحقوق في المنافع
الخدمة : تجديد أو تمديد صلوحية بطاقة علاج
- القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلّق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
- القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 والمتعلّق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 73 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989 والمتضمن لأحكام خاصة بالأجراء العاملين لدى بعض المؤسسات الفلاحية.
- القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 والمتعلّق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
- القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين.
- الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلّق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
- الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 والمتعلّق بسحب أنظمة الضمان الاجتماعي على العملة التونسيين بالخارج.
- الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 والمتعلّق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
- الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 والمتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002
- الأمر عدد 894 لسنة 2003 المؤرخ في 21 أفريل 2003 والمتعلق بضبط أساليب وإجراءات تطبيق القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002.
- الأمر عدد 1879 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 والمتعلّق بالتغطية الاجتماعية لفائدة الأعوان العموميين الموضوعين في حالة إلحاق للعمل في نطاق التعاون الفني.
في الحين في حالة إيداع الملف كاملا
المصلحة:
المكتب الجهوي أو المحلي

العنوان:

المصلحة:
المكتب الجهوي أو المحلي
العنوان:

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- إيداع الملف

- المضمون الاجتماعي


- دراسة الملف والإجابة بالقبول أو بالرفض

- المكتب الجهوي أو المحلي


- تسليم بطاقة العلاج أو بطاقة تمديد الصلوحية
- المكتب الجهوي أو المحلي - في الحين في حالة إيداع الملف كاملا

1- لتجديد بطاقة العلاج بالنسبة لجميع المضمونين الاجتماعيين:
- صورة شمسية
- البطاقة المطلوب تجديدها أو شهادة ضياع
- الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية

2- لتمديد صلوحية بطاقة العلاج بالنسبة للأجراء (عند الاقتضاء):
- مطبوعة شهادة أجور تحمل إمضاء وختم المؤجر أو نسخة مطابقة للأصل من بطاقة خلاص أجور


- (تصفح المطبوعة الإلكترونية بواسطة أكروبات ريدر )



3- في كلتا الحالتين (تجديد البطاقة أو تمديد صلوحيتها)
* إذا كان المضمون الاجتماعي مجنّدا لأداء الخدمة العسكرية:
- شهادة من مصالح وزارة الدفاع الوطني تبيّن تاريخ الالتحاق بالخدمة العسكرية ومدّتها
* إذا كان المضمون الاجتماعي مصابا بعجز مستمر تساوي نسبته أو تفوق 40% ناتج عن حادث شغل أو مرض مهني:
- نسخة من رسم الجراية أو من الحكم المتضمن تحديد نسبة العجز
* إذا كانت صاحبة بطاقة العلاج ابنة مضمون اجتماعي تجاوز عمرها 20 سنة:
- مضمون ولادة لم تمض 3 أشهر على استخراجه
- نسخة من التصريح الوحيد بالدخل بعنوان آخر سنة جبائية

للحصول على أكروبات ريدر اضغط على الإيقونة التالية

* إذا كان المضمون الاجتماعي مسجّلا بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي أو بنظام الأجراء في القطاع الفلاحي أو بالنظام الفلاحي المحسّن:
- أن تكون له أجور مصرّح بها بعنوان ثلاثية واحدة على الأقل من الثلاثيات الثمانية السابقة للثلاثية التي قدّم خلالها المطلب أو أن يكون انتفع خلال ثلاثية واحدة على الأقل من هذه الثلاثيات بمنحة يومية عن مرض أو وضع بعنوان التأمينات الاجتماعية أو بمنحة يومية بسبب عجز وقتي بعنوان جبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
+ ملاحظة: في صورة توفر هذا الشرط بتاريخ تجنيد مضمون اجتماعي لأداء الخدمة العسكرية، يتم تمديد صلوحية بطاقة العلاج وجوبا طيلة مدّة الخدمة العسكرية
* إذا كان المضمون الاجتماعي منخرطا بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي أو بنظام الفنانين والمبدعين والمثقفين:
- أن تكون له اشتراكات فعلية بعنوان ثلاثية واحدة على الأقل من الثلاثيات الثمانية الأخيرة السابقة للثلاثية التي قدّم خلالها المطلب
* إذا كان المضمون الاجتماعي منخرطا بنظام العملة التونسيين بالخارج:
- أن تكون له اشتراكات فعلية بعنوان ثلاثية واحدة على الأقل من الثلاثيات الثمانية الأخيرة السابقة للثلاثية التي قدّم خلالها المطلب
- الخلاص الفعلي لمجموع الاشتراكات المستحقة منذ الانخراط
* إذا كان المضمون الاجتماعي مسجّلا أو منخرطا بالنظام الخاص ببعض الأصناف من العملة الأجراء وغير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي:
- أن تكون له اشتراكات فعلية بعنوان شهر واحد على الأقل من الشهور الأربعة والعشرين الأخيرة السابقة للشهر الذي قدّم خلاله المطلب
* إذا كان المضمون الاجتماعي مسجّلا بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي أو بنظام الأجراء في القطاع الفلاحي أو بالنظام الفلاحي المحسن ومنخرطا بصفة ملحق بالوكالة الوطنية للتعاون الفني:
- الخلاص الفعلي لمجموع الاشتراكات المستحقة منذ الانخراط (إضافة إلى الشرط المطلوب في إطار نظام التسجيل الأصلي)
* إذا كان المضمون الاجتماعي مسجّلا بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي ومصابا بعجز مستمرّ تساوي نسبته أو تفوق 40 بالمائة ناتج عن حادث شغل أو مرض مهني: دون شروط
* إذا كان المضمون الاجتماعي منتفعا بجراية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: دون شروط
* إذا كانت صاحبة بطاقة العلاج ابنة مضمون اجتماعي تجاوز عمرها 20 سنة:
- أن تكون غير متزوجة ودون مورد رزق

المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة