|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- الأمر عدد 1050 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والمتعلق بتمويل مشاريع الصحة والسلامة المهنية من قبل الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 583 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002.
* القسط الأول: 40% من قيمة القرض والمنحة عند انطلاق المشروع
* القسط الثاني: 40% من قيمة القرض والمنحة عند إنجاز 50% من المشروع * القسط الثالث: 20% من قيمة القرض والمنحة عند انتهاء المشروع المصلحة:
إدارة القروض العنوان: 8 مكرر شارع الولايات المتحدة الأمريكية - 1002 تونس البلفيدير المصلحة:
المكتب الجهوي أو المحلي المختص ترابيا العنوان:
* الملف الأولي:
- مطبوعة مطلب قرض، محررة وممضاة من قبل المؤجر - (تصفح المطبوعة الإلكترونية بواسطة أكروبات ريدر ) ومتضمنة لرأي اللجنة الاستشارية للمؤسسة (أو نواب العملة) أو مرفقة بمحضر جلسة في الغرض - دراسة فنية ومالية للمشروع * بعد موافقة لجنة القروض: - عقد رهن عقاري من المرتبة الأولى لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو بالتساوي في هذه المرتبة مع مؤسسة بنكية أخرى أو ضمان بنكي أو أي ضمان آخر يمكن الصندوق من استخلاص كامل مبلغ القرض - عقد تأمين يغطي مقدار القرض ومدة خلاصه للحصول على أكروبات ريدر اضغط على الإيقونة التالية ![]() يسند القرض والمنحة لفائدة مؤسسة واحدة أو مجموعة من المؤسسات حسب الشروط التالية:
- أن تكون المؤسسة منخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ ما لا يقل عن 3 سنوات - أن تكون المؤسسة في وضعية قانونية إزاء الصندوق الوطني فيما يتعلق بخلاص الاشتراكات وتسديد القروض المخصومة من أجور أعوانها - أن يخصص القرض ومنحة الاستثمار لتمويل مشروع يهدف إلى إدخال تحسينات في ظروف الصحة والسلامة المهنية للعمال وأن تتم الموافقة على المشروع من قبل اللجنة المشتركة المحدثة للغرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني للتأمين على المرض. ولا تسند منحة الاستثمار إلا للمنتفعين بقروض مخصصة لتمويل مشاريع الصحة والسلامة المهنية - أن توفر المؤسسة تمويلا ذاتيا بنسبة 30% على الأقل من كلفة المشروع. وتؤخذ منحة الاستثمار بعين الاعتبار في احتساب التمويل الذاتي - أن توظف المؤسسة المستفيدة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رهنا من المرتبة الأولى، أو بالتساوي في هذه المرتبة مع مؤسسة بنكية يغطي كامل مبلغ القرض والمنحة، أو أن تقدم ضمانا بنكيا يمكن الصندوق من استخلاص كامل المبلغ - أن لا تتجاوز مدة إنجاز المشروع ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صرف القسط الأول من القرض والمنحة * إرشادات هامة: - حدد المبلغ الأقصى للقرض بـ70% من الكلفة الجملية للمشروع المزمع إنجازه في حدود 300.000 دينار - حدد مقدار منحة الاستثمار بـ20% من الكلفة الجملية للمشروع الذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة المحدثة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - يوظف على القرض فائض سنوي بنسبة 6 بالمائة ويسترجع في أجل أقصاه 10 سنوات مع إمهال من التسديد لفترة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صرف القسط الأول من القرض
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل
الخدمة
مراحل
الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة |
|||||||||||||||||||||||||||||||||