مساعدة

اقتراحات

الصفحة السابقة

الصفحة الأولى

طباعة

الصفحة الأولى ( قائمة الوزارات ) >وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن و التونسيين بالخارج>الصندوق الوطني للتأمين على المرض>المنافع الصحية
الخدمة : التكفل بمصاريف الإيواء بمستشفيات الصحة العمومية
-القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14-12-1960 المتعلّق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
-القانون عدد 17 لسنة 1965 المؤرخ في 28-6-1965 المتعلّق بانسحاب أنظمة الضمان الاجتماعي على الطلبة.
-القانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15-2-1972 المتعلق بتحوير نظام الحيطة الاجتماعية للموظفين وكل النصوص المنقحة والمتممة له.
-القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 21-2-1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 73 لسنة 1989 المؤرخ في 2-9-1989 والمتضمن لأحكام خاصة تنطبق على الأجراء العاملين ببعض المؤسسات الفلاحية.
-القانون عدد 6 لسنة 1988 المؤرخ في 8-2-1988 المتعلق بالتغطية الاجتماعية للمتربصين.
-القانون عدد 67 لسنة 1989 المؤرخ في 21-7-1989 المتعلق بالتغطية الاجتماعية للمتربصين في إطار عقود التشغيل والتكوين.
-القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18-11-1996 المتعلّق بالإحاطة الاجتماعية بالعمال كما وقع تنقيحه طبقا للقانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27-2-2002.
-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12-3-2002 المتعلّق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
-القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30-12-2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين.
-القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2-8-2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض.
-القانون عدد 51 لسنة 2006 مؤرخ في 24-7-2006 المتعلق بالتغطية الصحية لحاملي الشهادات.
-الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27-4-1974 والمتعلّق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي.
-الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10-1-1989 المتعلّق بسحب أنظمة الضمان الاجتماعي على العملة التونسيين بالخارج.
-الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3-7-1995 المتعلّق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
-الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22-4-2002 المتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002.
- الأمر عدد 894 لسنة 2003 المؤرخ في 21-4-2003 المتعلق بضبط أساليب وإجراءات تطبيق القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30-12-2002.
-الأمر عدد 188 لسنة 2007 المؤرخ في 29-1-2007 المتعلق بضبط المبلغ المستوجب لاستحقاق المنافع الصحية وصيغ وإجراءات الانتفاع بالتغطية الصحية لحاملي الشهادات.
-الأمر عدد 1879 لسنة 2007 المؤرخ في 23-7-2007 المتعلق بالتغطية الاجتماعية للأعوان العموميين الموضوعين في حالة إلحاق للعمل في نطاق التعاون الفني.
-الاتفاقية الثنائية التونسية البلجيكية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 55 لسنة 1975 المؤرخ في 14-6-1975.
-الاتفاقية الثنائية التونسية الهولندية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 47 لسنة 1979 المؤرخ في 5-12-1979.
-الاتفاقية الثنائية التونسية اللكسمبورجوازية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 57 لسنة 1980 المؤرخ في 1-8-1980.
-الاتفاقية الثنائية التونسية الألمانية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 1984.
-الاتفاقية الثنائية التونسية الإيطالية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 54 لسنة 1985.
-الاتفاقية الثنائية التونسية المغربية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1987
-الاتفاقية الثنائية التونسية الموريتانية في مجال التغطية الصحية لفائدة الطلبة المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 1999
-الاتفاقية الثنائية التونسية المصرية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 95 لسنة 2000
-الاتفاقية الثنائية التونسية الأسبانية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 72 لسنة 2001
-الاتفاقية الثنائية التونسية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 2004 المؤرخ في 10-4-2004
-الاتفاقية الثنائية التونسية الجزائرية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 2005
-مذكرة وزير الشؤون الاجتماعية عدد 731 المؤرخة في 3-4-1997 المتعلّقة بتحمل مصاريف علاج الطلبة
-الاتفاقية بين وزارة الصحة العمومية ووزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المتعلق بفوترة الخدمات المسداة للمضمونين الاجتماعيين بالهياكل الإستشفائية العمومية لسنة 2007 الممضاة بتاريخ 23-2-2007
شهر من تاريخ تسلّم الفاتورة
المصلحة:
المركز الجهوي أو المحلي المختص ترابيا

العنوان:

المصلحة:
المركز الجهوي أو المحلي المختص ترابيا
العنوان:

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة:

الآجال

- إيداع فاتورة الإيواء

- الهيكل الاستشفائي العمومي
- قبل انقضاء شهر عن تاريخ انتهاء الإيواء

- التثبت من توفر شروط التكفل

- المركز الجهوي أو المحلي


- خلاص الفاتورة أو إرجاعها للهيكل الاستشفائي مع تعليل سبب عدم الخلاص
- المركز الجهوي أو المحلي - شهر من تاريخ تسلّم الفاتورة

- الاستظهار لمصالح الهيكل الاستشفائي العمومي ببطاقة علاج سارية الصلوحية تحمل اسم المنتفع بالإيواء
- بالنسبة للطالب التونسي الذي لم يتجاوز عمره 28 سنة، يكفي أن يستظهر ببطاقة طالب بعنوان السنة الجامعية التي يبتدئ خلالها الإيواء
I- الشروط المتعلقة بالمضمون الاجتماعي العامل بالقطاع العمومي: - أن يكون منخرطا بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- دفع المساهمات بعنوان نظام الحيطة الاجتماعية بصفة منتظمة
II- الشروط المتعلقة بالمضمون الاجتماعي العامل بالقطاع الخاص: * إذا كان مسجّلا بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي: أن تكون له أجور مصرّح بها لمدّة لا تقلّ عن 50 يوم عمل خلال الثلاثيتين الأخيرتين أو 80 يوم عمل خلال الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للثلاثية التي ابتدأ خلالها الإيواء
* إذا كان مسجّلا بنظام الأجراء في القطاع الفلاحي: أن يكون مصرّحا به بعنوان إحدى الثلاثيتين الأخيرتين على الأقل أو بعنوان ثلاثيتين على الأقل من الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للثلاثية التي ابتدأ خلالها الإيواء
* إذا كان مسجّلا بالنظام الفلاحي المحسّن: أن تكون له أجور مصرّح بها لا تقلّ عن 50 مرّة الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بعنوان إحدى الثلاثيتين الأخيرتين أو بعنوان ثلاثيتين من الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للثلاثية التي ابتدأ خلالها الإيواء
+ ملاحظة: بالنسبة للمضمونين الاجتماعيين المسجلين بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي أو بنظام الأجراء في القطاع الفلاحي أو بالنظام الفلاحي المحسّن: يعتبر كل يوم انتفع فيه العامل بمنحة يومية عن مرض أو وضع بعنوان التأمينات الاجتماعية أو بمنحة يومية بسبب عجز وقتي بعنوان جبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، مساويا ليوم عمل عند تقدير مدة العمل المطلوبة
* إذا كان منخرطا بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي أو بنظام الفنانين والمبدعين والمثقفين: أن تكون له اشتراكات فعلية بعنوان ثلاثيتين على الأقل من الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للثلاثية التي ابتدأ خلالها الإيواء
* إذا كان منخرطا بنظام العملة التونسيين بالخارج: -أن تكون له اشتراكات فعلية بعنوان ثلاثيتين على الأقل من الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للثلاثية التي ابتدأ خلالها الإيواء
- الخلاص الفعلي لمجموع الاشتراكات المستحقة منذ الانخراط
* إذا كان مسجّلا أو منخرطا بالنظام الخاص ببعض الأصناف من العملة الأجراء وغير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي: أن تكون له اشتراكات فعلية بعنوان ثلاثة أشهر على الأقل من الاثني عشر شهرا السابقة للشهر الذي ابتدأ خلاله الإيواء
* إذا كان مسجلا بنظام الضمان الاجتماعي للطلبة: أن يكون مسجّلا بنظام الضمان الاجتماعي للطلبة بعنوان السنة الجامعية التي ابتدأ خلالها الإيواء. ويعفى من شرط التسجيل الطالب التونسي الأعزب البالغ من العمر أقل من 28 سنة
* إذا كان مسجّلا بنظام الضمان الاجتماعي للطلبة بصفة متربّص: أن يكون تاريخ ابتداء الإيواء خلال الفترة التي سجّل بعنوانها المتربّص بهذا النظام
+ ملاحظة: يقتصر التكفل بمصاريف الإيواء بالمستشفيات العمومية بالنسبة للطلبة والمتربصين على المضمون الاجتماعي نفسه وقرينه وأبنائه في كفالته
* إذا كان مسجّلا بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي أو بنظام الأجراء في القطاع الفلاحي أو بالنظام الفلاحي المحسن ومنخرطا بصفة ملحق بالوكالة الوطنية للتعاون الفني: الخلاص الفعلي لمجموع الاشتراكات المستحقة منذ الانخراط (إضافة إلى الشروط الخاصة بنظام التسجيل الأصلي)
* إذا كان مسجّلا بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي و مفصولا عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية أو بسبب الغلق النهائي والفجئي للمؤسسة دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل: - أن تكون له أجور مصرّح بها لمدّة لا تقلّ عن 50 يوم عمل خلال الثلاثيتين الأخيرتين أو 80 يوم عمل خلال الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للثلاثية الجارية عند الفصل عن العمل
- أن يبتدئ الإيواء قبل نهاية الثلاثية الرابعة الموالية للثلاثية الجارية عند الفصل عن العمل
* إذا كان مسجّلا بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي أو بنظام الأجراء في القطاع الفلاحي أو بالنظام الفلاحي المحسن أو بنظام الطلبة ومجنّدا لأداء الخدمة العسكرية: - أن تتوفر فيه عند تاريخ تجنيده لأداء الخدمة العسكرية الشروط المطلوبة في إطار نظام التسجيل
- أن يكون تاريخ ابتداء الإيواء خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ انتهاء الخدمة العسكرية ونهاية الثلاثية الموالية إذا تعلق الأمر بالمضمون الاجتماعي نفسه وخلال الفترة المتراوحة بين تاريخ التجنيد ونهاية الثلاثية الموالية لانتهاء الخدمة العسكرية إذا تعلق الأمر بأحد أولي حق المضمون الاجتماعي
* إذا كان مسجّلا بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي ومصابا بعجز مستمرّ تساوي نسبته أو تفوق 40 بالمائة ناتج عن حادث شغل أو مرض مهني: دون شروط
* إذا كان منتفعا بجراية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: دون شروط
يتبع...


اضغط هنا للحصول على شروط الإنتفاع بالخدمة
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة