|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
- القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960
والمتعلّق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما وقع تنقيحه
وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
- القانون عدد 17 لسنة 1965 المؤرخ في 28 جوان 1965 والمتعلّق بانسحاب أنظمة الضمان الاجتماعي على الطلبة. - القانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 المتعلق بتحوير نظام الحيطة الاجتماعية للموظفين وكل النصوص المنقحة والمتممة له. - القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 21 فيفري 1981 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 73 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989 والمتضمن لأحكام خاصة تنطبق على الأجراء العاملين ببعض المؤسسات الفلاحية. - القانون عدد 6 لسنة 1988 المؤرخ في 1988 المتعلق بالتغطية الاجتماعية للمتربصين- القانون عدد 67 لسنة 1989 المؤرخ في 21 جويلية 1989 المتعلق بالتغطية الاجتماعية للمتربصين في إطار عقود التشغيل و التكوين - القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 والمتعلّق بالإحاطة الاجتماعية بالعمال كما وقع تنقيحه طبقا للقانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002. - القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 والمتعلّق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي. - القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين. - القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض. - القانون عدد 51 لسنة2006 مؤرخ في 24 جويلية 2006 المتعلق بالتغطية الصحية لحاملي الشهادات. - الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلّق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي. - الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 والمتعلّق بسحب أنظمة الضمان الاجتماعي على العملة التونسيين بالخارج. - الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 والمتعلّق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة. - الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 والمتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002. - الأمر عدد 894 لسنة 2003 المؤرخ في 21 أفريل 2003 والمتعلق بضبط أساليب وإجراءات تطبيق القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002. - الأمر عدد 188 لسنة 2007 المؤرخ في 29 جانفي 2007 المتعلق بضبط المبلغ المستوجب لاستحقاق المنافع الصحية وصيغ و إجراءات الانتفاع بالتغطية الصحية لحاملي الشهادات. - الأمر عدد 1879 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 والمتعلّق بالتغطية الاجتماعية للأعوان العموميين الموضوعين في حالة إلحاق للعمل في نطاق التعاون الفني. - الاتفاقية الثنائية التونسية البلجيكية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 55 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975. - الاتفاقية الثنائية التونسية الهولندية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 47 لسنة 1979 المؤرخ في 05 ديسمبر 1979. - الاتفاقية الثنائية التونسية اللكسمبورجوازية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 57 لسنة 1980 المؤرخ في 01 أوت 1980. - الاتفاقية الثنائية التونسية الألمانية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 1984. - الاتفاقية الثنائية التونسية الإيطالية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 54 لسنة 1985 المؤرخ في 22 ماي 1985. - الاتفاقية الثنائية التونسية المغربية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1987 المؤرخ في 29 أكتوبر 1987. - الاتفاقية الثنائية التونسية الموريتانية في مجال التغطية الصحية لفائدة الطلبة المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 1999 المؤرخ في 02 أوت 1999. - الاتفاقية الثنائية التونسية المصرية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 95 لسنة 2000. - الاتفاقية الثنائية التونسية الأسبانية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 72 لسنة 2001. - الاتفاقية الثنائية التونسية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 2004 المؤرخ في 10 أفريل 2004. - الاتفاقية الثنائية التونسية الجزائرية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 2005.
21 يوم من تاريخ إيداع الملف كاملا
المصلحة:
إحدى مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التالية: (تونس-العمران، سوسة، صفاقس) العنوان:
المصلحة:
المركز الجهوي أو المحلي العنوان:
- مطبوعة "مطلب في الموافقة المسبقة للتكفل بمصاريف
أدوية خصوصية" محررة من قبل المضمون الاجتماعي وممضاة من
قبل الطبيب المباشر
- تقرير طبي مفصل - مطبوعة تصريح بحادث غير مهني إذا كان العلاج بالأدوية المطلوب التكفل بها ناتجا عن حادث غير مهني - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للقرين والأصل والابن البالغ من العمر أكثر من 20 سنة - شهادة مسلمة من قبل تفقدية الشغل وفقا للأنموذج المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 2002 تثبت سبب الفصل عن العمل و شهادة مسلمة من مكتب التشغيل والعمل المستقل تثبت عدم ممارسة المضمون الاجتماعي لنشاط مؤجر بعد فصله عن العمل بالنسبة للأجير المفصول عن العمل - نسخة من رسم الجراية أو من الحكم المتضمن تحديد نسبة العجز بالنسبة للمضمون الاجتماعي المصاب بعجز مستمر تساوي نسبته أو تفوق 40 % ناتج عن حادث شغل أو مرض مهني - شهادة من مصالح وزارة الدفاع الوطني تثبت تاريخ الالتحاق بالخدمة العسكرية وتاريخ التسريح عند الاقتضاء بالنسبة للمضمون الاجتماعي المجند لأداء الخدمة العسكرية
I- الشروط المتعلقة بالمضمون الاجتماعي العامل بالقطاع
العمومي:
- أن يكون منخرطا بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية - دفع المساهمات بعنوان نظام الحيطة الاجتماعية بصفة منتظمة II- الشروط المتعلقة بالمضمون الاجتماعي العامل بالقطاع الخاص: * إذا كان مسجّلا بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي: أن تكون له أجور مصرّح بها لمدّة لا تقلّ عن 50 يوم عمل خلال الثلاثيتين الأخيرتين أو 80 يوم عمل خلال الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للثلاثية التي قدّم خلالها المطلب * إذا كان مسجّلا بنظام الأجراء في القطاع الفلاحي: أن يكون مصرّحا به بعنوان إحدى الثلاثيتين الأخيرتين على الأقل أو بعنوان ثلاثيتين على الأقل من الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للثلاثية التي قدّم خلالها المطلب * إذا كان مسجّلا بالنظام الفلاحي المحسّن: أن تكون له أجور مصرّح بها لا تقلّ عن 50 مرّة الأجر الأدنى الفلاحي المضمون اليومي بعنوان إحدى الثلاثيتين الأخيرتين أو بعنوان ثلاثيتين من الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للثلاثية التي قدّم خلالها المطلب + ملاحظة: بالنسبة للمضمونين الاجتماعيين المسجلين بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي أو بنظام الأجراء في القطاع الفلاحي أو بالنظام الفلاحي المحسّن، يعتبر كل يوم انتفع فيه العامل بمنحة يومية عن مرض أو وضع بعنوان التأمينات الاجتماعية أو بمنحة يومية بسبب عجز وقتي بعنوان جبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية مساويا ليوم عمل عند تقدير مدة العمل المطلوبة * إذا كان منخرطا بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي أو بنظام الفنانين والمبدعين والمثقفين: أن تكون له اشتراكات فعلية بعنوان ثلاثيتين على الأقل من الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للثلاثية التي قدّم خلالها المطلب * إذا كان منخرطا بنظام العملة التونسيين بالخارج: - أن تكون له اشتراكات فعلية بعنوان ثلاثيتين على الأقل من الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للثلاثية التي قدّم خلالها المطلب * إذا كان مسجّلا بنظام الضمان الاجتماعي للطلبة: أن يقدم المطلب قبل انقضاء الفترة التي سجّل بعنوانها الطالب (أو المتربص) * إذا كان مسجلا بنظام الطلبة بصفته حامل شهادة + ملاحظة: يقتصر التكفل بتوفير الأدوية بالنسبة للطلبة والمتربصين على المضمون الاجتماعي نفسه وقرينه وأبنائه في كفالته * إذا كان مسجّلا بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي أو بنظام الأجراء في القطاع الفلاحي أو بالنظام الفلاحي المحسن ومنخرطا بصفة ملحق بالوكالة الوطنية للتعاون الفني: الخلاص الفعلي لمجموع الاشتراكات المستحقة منذ الانخراط (إضافة إلى الشروط المطلوبة في إطار نظام التسجيل الأصلي) * إذا كان مسجّلا بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي ومفصولا عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية أو بسبب الغلق النهائي والفجئي للمؤسسة دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل: - أن تكون له أجور مصرّح بها لمدّة لا تقلّ عن 50 يوم عمل خلال الثلاثيتين الأخيرتين أو 80 يوم عمل خلال الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للثلاثية الجارية عند الفصل عن العمل - أن يقدّم مطلب التكفل قبل نهاية الثلاثية الرابعة الموالية للثلاثية الجارية عند الفصل عن العمل * إذا كان مسجّلا بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي أو بنظام الأجراء في القطاع الفلاحي أو بالنظام الفلاحي المحسن أو بنظام الطلبة ومجنّدا لأداء الخدمة العسكرية: - أن تتوفر فيه عند تاريخ تجنيده لأداء الخدمة العسكرية الشروط المطلوبة في إطار نظام التسجيل - أن يقدّم مطلب التكفل خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ انتهاء الخدمة العسكرية ونهاية الثلاثية الموالية إذا تعلق الأمر بالمضمون الاجتماعي نفسه وخلال الفترة المتراوحة بين تاريخ التجنيد ونهاية الثلاثية الموالية لانتهاء الخدمة العسكرية إذا تعلق الأمر بأحد أولي حق المضمون الاجتماعي * إذا كان مسجّلا بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي ومصابا بعجز مستمرّ تساوي نسبته أو تفوق 40 بالمائة ناتج عن حادث شغل أو مرض مهني: دون شروط * إذا كان منتفعا بجراية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: دون شروط III-الشروط المتعلقة بمنخرطي الصناديق في إطار الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي: إذا كانت تشمله التغطية في إطار إحدى الاتفاقيات الثنائية المبرمة في مجال الضمان الاجتماعي -التأمين على المرض- - أن يكون مقيما بالبلاد التونسية إقامة دائمة أو مؤقتة وذلك طبقا لأحكام الاتفاقيات الثنائية المعنية وبعد الحصول على استمارة افتتاح الحق في التكفل بهذه الخدمات من مؤسسة الانخراط الأجنبية والتي تخول للأشخاص المؤمنين أو أفراد عائلاتهم التمتع بالمنافع المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل يتبع... اضغط هنا للحصول على شروط الإنتفاع بالخدمة
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة |
|||||||||||||||