|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
-القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14-12-1960المتعلّق
بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما وقع تنقيحه وإتمامه
بالنصوص اللاحقة
-القانون عدد 17 لسنة 1965 المؤرخ في 28 -6-1965المتعلّق بانسحاب أنظمة الضمان الاجتماعي على الطلبة -القانون عدد 2 المؤرخ في 15-2-1972المتعلق بتحوير نظام الحيطة الاجتماعية للموظفين وكل النصوص المنقحة والمتممة له -القانون عدد 6 المؤرخ في 21-2-1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 73 المؤرخ في 2-9-1989 المتضمن لأحكام خاصة تنطبق على الأجراء العاملين ببعض المؤسسات الفلاحية -القانون عدد 6 المؤرخ في 8-2-1988 المتعلق بالتغطية الاجتماعية للمتربصين -القانون عدد 67 المؤرخ في 21-7-1989 المتعلق بالتغطية الاجتماعية للمتربصين في إطار عقود التشغيل والتكوين -القانون عدد 101 المؤرخ في 18-11-1996 المتعلّق بالإحاطة الاجتماعية بالعمال كما وقع تنقيحه طبقا للقانون عدد 24 المؤرخ في 27-2-2002 -القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12-3-2002 المتعلّق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي -القانون عدد 104 المؤرخ في 30-12-2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين -القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2-8-2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض -القانون عدد 51 المؤرخ في 24-7-2006 المتعلق بالتغطية الصحية لحاملي الشهادات -الأمر عدد 499 المؤرخ في 27-4-1974 المتعلّق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي -الأمر عدد 107 المؤرخ في 10-1-1989 المتعلّق بسحب أنظمة الضمان الاجتماعي على العملة التونسيين بالخارج -الأمر عدد 1166 المؤرخ في 3-7-1995 المتعلّق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة -الأمر عدد 916 المؤرخ في 22 -4-2002 المتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 -الأمر عدد 894 المؤرخ في 21-4-2003 المتعلق بضبط أساليب وإجراءات تطبيق القانون عدد 104 لسنة 2002 -الأمر عدد 188 لسنة 2007 المؤرخ في 29-1-2007 المتعلق بضبط المبلغ المستوجب لاستحقاق المنافع الصحية وصيغ وإجراءات الانتفاع بالتغطية الصحية لحاملي الشهادات -الأمر عدد 1879 لسنة 2007 المؤرخ في 23-7-2007 المتعلّق بالتغطية الاجتماعية للأعوان العموميين الموضوعين في حالة إلحاق للعمل في نطاق التعاون الفني -الاتفاقية الثنائية التونسية البلجيكية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 55 لسنة 1975 -الاتفاقية الثنائية التونسية الهولندية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 47 لسنة 1979 -الاتفاقية الثنائية التونسية اللكسمبورجوازية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 57 لسنة 1980 -الاتفاقية الثنائية التونسية الألمانية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 1984 -الاتفاقية الثنائية التونسية الإيطالية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 54 لسنة 1985 -الاتفاقية الثنائية التونسية المغربية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1987 -الاتفاقية الثنائية التونسية الموريتانية في مجال التغطية الصحية لفائدة الطلبة المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 1999 -الاتفاقية الثنائية التونسية المصرية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 95 لسنة 2000 -الاتفاقية الثنائية التونسية الأسبانية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 72 لسنة 2001 -الاتفاقية الثنائية التونسية الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 2004 -الاتفاقية الثنائية التونسية الجزائرية في مجال الضمان الاجتماعي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 2005 -الاتفاقية المبرمة بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية بتاريخ 10-1-2001 المتعلقة بالتكفل بمصاريف تصفية الدم للمضمونين الاجتماعيين وتمويل عملية اقتناء تجهيزات لتركيز وحدات جديدة لتصفية الدم بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية -القرار المشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن والصحة العمومية المؤرخ في 8-4-2004 المتعلق بإحداث لجان جهوية تعنى بتوزيع ومتابعة تعهد المرضى المباشرين لعلاجهم عن طريق تصفية الدم -مذكرة وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخة في 14-9-2004 المتعلقة بدمج لجان جهوية لتوزيع ومتابعة مرضى القصور الكلوي المزمن
21 يوما من تاريخ إيداع الملف كاملا
المصلحة:
المركز الجهوي أو المحلي المختص ترابيا العنوان:
المصلحة:
المركز الجهوي أو المحلي العنوان:
- مطبوعة "مطلب في تحمل مصاريف تنقية الدم" محررة و
ممضاة من قبل المضمون الاجتماعي ومختومة من قبل الطبيب
المباشر
- (تصفح المطبوعة الإلكترونية بواسطة أكروبات ريدر ) - مطبوعة تصريح بحادث غير مهني إذا كانت تصفية الدم منجرّة عن حادث غير مهني - تقرير طبي مؤشر من قبل طبيب كلى أو طبيب أطفال بخطة رئيس قسم أو برتبة أستاذ محاضر مبرز مباشر بقسم كلى أو قسم كلى للأطفال أو بوحدة تصفية الدم بقسم الأطفال بأحد المستشفيات التالية: شارل نيكول (تونس) أو فطومة بورقيبة (المنستير) أو سهلول (سوسة) أو الهادي شاكر (صفاقس) أو بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس - شهادة في آخر حصة أجريت بالمستشفى وموعد قبول بمركز خاص لتصفية الدم بعد الإعلام بالموافقة - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للقرين والأصل والابن البالغ من العمر أكثر من 20 سنة - شهادة مسلمة من قبل تفقدية الشغل وفقا للأنموذج المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 2002 تثبت سبب الفصل عن العمل و شهادة مسلمة من مكتب التشغيل والعمل المستقل تثبت عدم ممارسة المضمون الاجتماعي لنشاط مؤجر بعد فصله عن العمل بالنسبة للأجير المفصول عن العمل - نسخة من رسم الجراية أو من الحكم المتضمن تحديد نسبة العجز بالنسبة للمضمون الاجتماعي المصاب بعجز مستمر تساوي نسبته أو تفوق 40 % ناتج عن حادث شغل أو مرض مهني - شهادة من مصالح وزارة الدفاع الوطني تثبت تاريخ الالتحاق بالخدمة العسكرية وتاريخ التسريح عند الاقتضاء بالنسبة للمضمون الاجتماعي المجند لأداء الخدمة العسكرية للحصول على أكروبات ريدر اضغط على الإيقونة التالية ![]()
I- الشروط المتعلقة بالمضمون الاجتماعي العامل بالقطاع
العمومي:
- أن يكون منخرطا بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية - دفع المساهمات بعنوان نظام الحيطة الاجتماعية بصفة منتظمة II-الشروط المتعلقة بالمضمون الاجتماعي العامل بالقطاع الخاص: * إذا كان مسجّلا بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي: - الحصول على ما لا يقل عن 12 ثلاثية من المساهمات أو ما يماثلها على أساس أجور تساوي أو تفوق خلال كل ثلاثية ثلثي الأجر الأدنى المهني المضمون الجاري به العمل من بينها ست ثلاثيات خلال الثلاثيات الثمانية السابقة للتي قدّم خلالها مطلب التكفل لدى مركز خاص - أو أن تكون له أجور مصرّح بها لمدّة لا تقلّ عن 50 يوم عمل خلال الثلاثيتين الأخيرتين أو 80 يوم عمل خلال الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للتي قدّم خلالها مطلب التكفل لدى مركز عمومي * إذا كان مسجّلا بنظام الأجراء في القطاع الفلاحي: - الحصول على ما لا يقل عن 12 ثلاثية من الاشتراكات الفعلية أو المماثلة لها من بينها ست ثلاثيات خلال الثلاثيات الثمانية السابقة للتي قدّم خلالها مطلب التكفل لدى مركز خاص - أو أن يكون مصرّحا به بعنوان إحدى الثلاثيتين الأخيرتين على الأقل أو بعنوان ثلاثيتين على الأقل من الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للتي قدّم خلالها مطلب التكفل لدى مركز عمومي * إذا كان مسجّلا بالنظام الفلاحي المحسّن: - الحصول على ما لا يقل عن 12 ثلاثية من الاشتراكات الفعلية أو المماثلة لها على أساس أجور تساوي أو تفوق خلال كل ثلاثية 50 مرة الأجر الأدنى الفلاحي المضمون الجاري به العمل، من بينها ست ثلاثيات خلال الثلاثيات الثمانية السابقة للتي قدّم خلالها مطلب التكفل لدى مركز خاص - أو أن تكون له أجور مصرّح بها لا تقلّ عن 50 مرّة الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بعنوان إحدى الثلاثيتين الأخيرتين أو بعنوان ثلاثيتين من الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للتي قدّم خلالها مطلب التكفل لدى مركز عمومي + ملاحظة: بالنسبة للمضمونين الاجتماعيين المسجلين بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي أو بنظام الأجراء في القطاع الفلاحي أو بالنظام الفلاحي المحسّن، يعتبر كل يوم انتفع فيه العامل بمنحة يومية عن مرض أو وضع بعنوان التأمينات الاجتماعية أو بمنحة يومية بسبب عجز وقتي بعنوان جبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية مساويا ليوم عمل عند تقدير مدة العمل المطلوبة * إذا كان منخرطا بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي أو بنظام الفنانين والمبدعين والمثقفين: - أن تكون له اشتراكات فعلية بعنوان 12 ثلاثية على الأقل من بينها ست ثلاثيات خلال الثلاثيات الثمانية الأخيرة السابقة للتي قدّم خلالها مطلب التكفل لدى مركز خاص - أو أن تكون له اشتراكات فعلية بعنوان ثلاثيتين على الأقل من الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للتي قدّم خلالها مطلب التكفل لدى مركز عمومي * إذا كان منخرطا بنظام العملة التونسيين بالخارج: - أن تكون له اشتراكات فعلية بعنوان 12 ثلاثية على الأقل من بينها ست ثلاثيات خلال الثلاثيات الثمانية الأخيرة السابقة للتي قدّم خلالها مطلب التكفل لدى مركز خاص - أو أن تكون له اشتراكات فعلية بعنوان ثلاثيتين على الأقل من الثلاثيات الأربعة الأخيرة السابقة للتي قدّم خلالها مطلب التكفل لدى مركز عمومي - الخلاص الفعلي لمجموع الاشتراكات المستحقة منذ الانخراط. * إذا كان مسجّلا أو منخرطا بالنظام الخاص ببعض الأصناف من العملة الأجراء وغير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي: - أن تكون له اشتراكات فعلية بعنوان 36 شهرا على الأقل من بينها 18 شهرا خلال الأربعة وعشرين شهرا السابقة للشهر الذي قدّم خلاله مطلب التكفل لدى مركز خاص - أو أن تكون له اشتراكات فعلية بعنوان ثلاثة أشهر على الأقل من الاثني عشر شهرا السابقة للشهر الذي قدّم خلاله مطلب التكفل لدى مركز عمومي * إذا كان مسجّلا بنظام الضمان الاجتماعي للطلبة: - أن يقدم المطلب قبل انقضاء الفترة التي سجّل بعنوانها الطالب (أو المتربص) + ملاحظة: يقتصر التكفل بمصاريف تصفية الدم بالنسبة للطلبة والمتربصين على المضمون الاجتماعي نفسه وقرينه وأبنائه في كفالته * إذا كان مسجّلا بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي أو بنظام الأجراء في القطاع الفلاحي أو بالنظام الفلاحي المحسن ومنخرطا بصفة ملحق بالوكالة الوطنية للتعاون الفني: - الخلاص الفعلي لمجموع الاشتراكات المستحقة منذ الانخراط (إضافة إلى الشرط المطلوب في إطار نظام التسجيل الأصلي) يتبع... اضغط هنا للحصول على شروط الإنتفاع بالخدمة
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل الخدمة
مراحل الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة |
||||||||||||||||||||||||