|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
- القانون عدد 71 المؤرّخ في 2 -8-2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض.
- الأمر عدد 321 المؤرّخ في 16-2-2005 المتعلّق بالتنظيم الإداري والمالي وبطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض. - الأمر عدد 3031 المؤرخ في 21-11-2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض. - الأمر عدد 3154 المؤرخ في 6-12-2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات إبرام الاتفاقيات المنظمة للعلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية والانخراط فيها. - الأمر عدد 1366 المؤرخ في 11-6-2007 المتعلق بضبط مراحل تطبيق أحكام القانون عدد 71 لسنة 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض على مختلف أصناف المضمونين الاجتماعيين المنصوص عليهم بمختلف الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي. - الأمر عدد 1367 المؤرخ في 11-6-2007 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض وخاصة فصوله 9 و14 و17 منه. - قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 22-2-2006 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية لتنظيم العلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص. - قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 1-6-2006 المتعلق بضبط المصنف العام للأعمال المهنية التي يقوم بها الأطباء والبيولوجيون وأطباء الأسنان والأخصائيون النفسانيون السريريون والقوابل ومساعدو الأطباء. - قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 6-2-2007 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القطاعية لأطباء الممارسة الحرة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة بتاريخ 19-12-2006. - قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 6-2-2007 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القطاعية لبيولوجيي الممارسة الحرة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة الوطنية لبيولوجيي الممارسة الحرة بتاريخ 19-12-2006. - قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 6-2-2007 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القطاعية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة بتاريخ 19-12-2006. - قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 13-4-2007 المتعلق بتحديد قوائم الاختصاصات والأعمال الطبية وشبه الطبية والأدوية والآلات ومصاريف النقل الصحي وقائمة الخدمات الصحية التي تستوجب الموافقة المسبقة المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض. - قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 2-5-2007 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القطاعية المصحات الخاصة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة بتاريخ 29-3-2007. - قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 1-6-2007 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القطاعية لصيادلة البيع بالتفصيل المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض من جهة ونقابتي صيادلة البيع بالتفصيل العاملين بالنهار وصيادلة البيع بالتفصيل العاملين بالليل بتاريخ 26-4-2007 من جهة أخرى. - قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 25 -6-2007 المتعلق بتحديد قائمة الأمراض الثقيلة أو المزمنة المتكفل بها كليا من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض. - قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 29-6-2007 المتعلق بضبط قائمة الخدمات الإستشفائية المسداة بالهياكل الصحية الخاصة المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض. -قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 15-8-2007 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 وعدد 2 للإتفاقية القطاعية للمصحات الخاصة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة. - قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 15-8-2007 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية القطاعية لأطباء الممارسة الحرة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة. - 14 يوما من تاريخ إيداع الملف
المصلحة:
- المركز الجهوي أو المحلي المختص ترابيا العنوان: المصلحة:
- مكتب الضبط المركزي - المركز الجهوي أو المحلي المختص ترابيا العنوان:
أ- بالنسبة إلى المضمون الإجتماعي:
- بطاقة استرجاع مصاريف علاج ممضاة من قبل مقدمي الخدمات الصحية المتعاقدين مع الصندوق ب- بالنسبة إلى الابن المعوق: (إضافة إلى الوثائق المطلوبة بالفقرة أ) - مضمون ولادة - نسخة من بطاقة إعاقة عند الاقتضاء صالحة للاستعمال - تصريح على الشرف بعدم اشتغال الابن المعوق عند الاقتضاء ج- حالة البنت العزباء منعدمة الموارد: (إضافة إلى الوثائق المطلوبة بالفقرة أ) - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - مضمون ولادة لم يمض على تاريخ استخراجه أكثر من 3 أشهر ينص على الحالة العائلية - تصريح على الشرف بعدم شغل البنت العزباء ممضى من طرف المنخرط - التصريح بالدخل السنوي للعام المنقضي للبنت المعنية - نسخة من حكم الطلاق ينص عند الاقتضاء على عدم الانتفاع بالنفقة عند الإقتضاء د- بالنسبة إلى الأصل: (إضافة إلى الوثائق المطلوبة بالفقرة أ) - شهادة كفالة - مضمون ولادة لكل أصل في الكفالة - التصريح بالدخل السنوي للعام المنقضي بالنسبة إلى الأصل في الكفالة - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل أصل في الكفالة * أصناف المضمونين الاجتماعيين:
بداية من 1 جويلية 2007 تنطبق أحكام القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض على المضمونين الإجتماعيين الآتي ذكرهم: - المنخرطون بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية - المنخرطون بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الخاضعين لأنظمة الضمان الإجتماعي التالية: + نظام الضمان الاجتماعي للعملة الأجراء قي القطاع غير الفلاحي المحدث بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 + نظام الضمان الاجتماعي للعملة الأجراء في القطاع الفلاحي المحدث بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 73 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989 + نظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين المحدث بمقتضى الأمر عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 + نظام الضمان الاجتماعي للعملة التونسيين بالخارج المحدث بمقتضى الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 + نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي المحدث بمقتضى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 * الشروط المتعلقة بالمضمون الاجتماعي: يشترط للانتفاع بالخدمات الصحية أن يكون المضمون الاجتماعي منخرطا ومصرحا به بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي التي يشملها النظام القاعدي + إذا كان مسجّلا بنظام الأجراء في القطاع الفلاحي أو غير الفلاحي: أن تكون له أجور مصرّح بها خلال إحدى الثلاثيتين اللتين تسبقان مباشرة تلك التي قدّم خلالها المطلب + إذا كان مسجّلا بنظام العملة غير الأجراء بالقطاع الفلاحي أو غير الفلاحي أو بنظام الفنانين أو المبدعين والمثقفين أو بنظام العملة التونسيين بالخارج: دفع المعني بالأمر لاشتراكاته المستوجبة خلال إحدى الثلاثيتين اللتين تسبقان مباشرة تلك التي قدّم خلالها المطلب * بالنسبة إلى القرين: - عدم الشغل - عدم الانتفاع بنظام التغطية الاجتماعية * بالنسبة إلى الابن في الكفالة: - إلى حدود سن 18 سنة: كل ابن في الكفالة - من 18 إلى 20 سنة: كل ابن في الكفالة لا يتعاطى نشاطا مهنيا مؤجرا ولا يدرس بالتعليم العالي - دون تحديد السن: + الطفل المعوق بشرط عدم الشغل بعد بلوغ سن 20 عاما + الطفل المصاب بمرض أو بقصور بدني أو ذهني يمنعه من مزاولة الدراسة أو من تعاطي نشاط مهني مؤجر + البنت منعدمة الموارد وغير المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة وفي كفالة المضمون الإجتماعي * بالنسبة إلى الأصل: - عدم الانتفاع بدخل قار أو الانتفاع بدخل غير خاضع للأداء - أن لا يكون منتفعا بنظام تغطية اجتماعية - أن لا يقل سنه عن 55 عاما (باستثناء المصاب بسقوط بدني أو بمرض عضال يجعله عاجزا عن القيام بعمل مستأجر) ** ملاحظة: - تستثنى من السقف السنوي للمبالغ القابلة للاسترجاع بعنوان الخدمات الطبية الخارجية المسداة في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض، الخدمات الصحية المسداة في إطار الأمراض الثقيلة أو المزمنة - ينطبق هذا الإجراء على المنخرط خلال المرحلة الثانية من تطبيق نظام التأمين على المرض (جويلية 2008)
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل
الخدمة
مراحل
الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة |
||||||||||||||||||