|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
- القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلّق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية
كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995.
- الأمر عدد 538 لسنة 1995 المؤرخ في غرة أفريل 1995 والمتعلق بضبط نسب الاشتراكات في نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1010 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999. - قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 ديسمبر 1994 والمتعلق بضبط نموذج رسم تسوية الحقوق في التعويض عن أضرار حوادث الشغل والأمراض المهنية. - الاتفاقية المبرمة بتاريخ 2 ماي 2000 بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية والمتعلقة بالتصرف لحساب الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في ملفات حوادث الشغل والأمراض المهنية الحاصلة لعملة الحظائر والعملة العرضيين. 40 يوما من تاريخ إيداع الملف كاملا
المصلحة:
إرسال عن طريق البريد العنوان: المصلحة:
المركز الجهوي أو المحلي المختص العنوان:
* في جميع الحالات:
- مطبوعة مطلب جراية محرّرة وممضاة من قبل طالب الجراية والمؤجر - حجة وفاة المتضرر - مضامين ولادة لطالب الجراية والخلف العام لم تمض 3 أشهر على استخراجها - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لطالب الجراية * في صورة الوفاة بسبب حادث الشغل أو المرض المهني: - شهادة طبية تبين سبب الوفاة * بالنسبة للقرين المطلق المنتفع بنفقة أو جراية طلاق: - حكم بنفقة أو بغرامة طلاق في شكل جراية * بالنسبة للأبناء المزاولين للتعليم أو التدريب المهني والبالغين من العمر بين 16 و21 سنة: - شهادة حضور أو نسخة مطابقة للأصل من شهادة الترسيم أو من عقد التدريب * بالنسبة للأبناء المزاولين لتعليم عال والبالغين من العمر بين 16 و25 سنة: - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - نسخة مطابقة للأصل من شهادة الترسيم * بالنسبة للابن المصاب بعجز أو بداء عضال والبالغ من العمر أكثر من 16 سنة: - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - شهادة طبية * بالنسبة للبنت غير المتزوجة ودون مورد رزق البالغة من العمر أكثر من 16 سنة: - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - نسخة مطابقة للأصل من التصريح الوحيد بالدخل بعنوان آخر سنة جبائية - التزام يحمل إمضاء البنت معرفا به - نسخة مطابقة للأصل من حكم الطلاق، عند الاقتضاء * بالنسبة للأبناء القاصرين يتامى الأب والأم: - حكم تقديم * بالنسبة للأبوين: - نسخة مطابقة للأصل من التصريح الوحيد بالدخل بعنوان آخر سنة جبائية سابقة لوفاة المتضرر - تصريح على الشرف بأن الأبوين كانا في الكفالة الدائمة والمستمرة للمتضرر قبل وفاته * بالنسبة للفروع: - تصريح على الشرف بأن الفروع كانوا في الكفالة الدائمة والمستمرة للمتضرر قبل وفاته (إضافة إلى الوثائق المطلوبة من الأبناء حسب كل حالة) في صورة تسبب حادث الشغل أو المرض المهني في وفاة المتضرر وكذلك في صورة وفاة المتضرر المنتفع بجراية عجز مستمر نتيجة حادث شغل
أو مرض مهني، يستحق الجراية كل من القرين والأبناء الباقين على قيد الحياة وفي غيابهم الأبوين والأعقاب وتسند الجراية حسب الشروط
التالية:
* بالنسبة للمتضرر: - أن يكون منتفعا بجراية العجز المستمر من الصندوق الوطني للتأمين على المرض - أو أن يكون مؤمّنا حين وقوع الحادث أو اكتشاف المرض بمقتضى القانون المتعلق بتعويض الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية - وأن لا يكون مؤجره معفى من الانخراط بالصندوق الوطني بعنوان نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية - وأن يكون حادث الشغل أو المرض المهني مصرحا به للصندوق * بالنسبة للقرين: - أن يكون مرتبطا بعقد زواج مع المتوفى عند تاريخ الوفاة أو أن يكون منتفعا بمقتضى حكم بنفقة أو بغرامة طلاق في شكل جراية في صورة الطلاق - ألا يكون مدانا بحكم متعلق بإهمال عيال * بالنسبة للأبناء: - إلى بلوغ السادسة عشرة: دون شرط - بين 16 و21 سنة: شرط إثبات مزاولتهم التعليم بمؤسسة تعليم ثانوية، فنيّة أو مهنيّة، عموميّة أو خاصة أو متابعة تدريب مهني - بين 16 و25 سنة: شرط إثبات مزاولتهم تعليما عاليا - دون تحديد للسنّ: + الابن المصاب بداء عضال أو بعجز يجعله غير قادر إطلاقا على تعاطي أي نشاط مؤجر + البنت ما لم يتوفر لها الكسب ولم تجب نفقتها على زوجها * بالنسبة للأبوين والفروع: - الكفالة الفعلية والمستمرة قبل حصول الوفاة إضافة إلى الشروط المطلوبة من الأبناء بالنسبة للأعقاب
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
المراجع التشريعية
و/أو الترتيبية
أجل الحصول
على الخدمة
أجل الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان الحصول
على الخدمة
مكان ايداع
الملف
مكان ايداع
الملف
مراحل
الخدمة
مراحل
الخدمة
الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة
شروط الإنتفا ع
بالخدمة |
||||||||||||